ويزيد في ظهور المراد أن يجعل « اللام » في الثلاثة للعهد وإشارة الى ما تقدّم في كتاب الصلاة.
قوله : ويعلم منه أنّ صوم المميّز صحيح.
معلوميّة ذلك إنّما هي مع ضمّ ضميمة وهي أصالة عدم اشتراط التكليف في الصحّة ، أو أنّه لو كان التكليف شرطا للصحّة لكان ذكره كما ذكره في شروط الوجوب ، أو أنّ طريقة الفقهاء أنّهم يذكرون الشرائط وما لا يذكرونه فليس شرطا وانما قلنا ان معلومية ذلك مع احدى هذه المقدمات لان مجرد اشتراط الصحة بالتمييز لا يدلّ على عدم الاشتراط بشيء آخر كما أنه يشترط فيه الخلوّ عن الحيض والنفاس أيضا.
قوله : فيكون شرعيا
أى مطلوبا وجوبا أو ندبا ، أو منسوبا إليه بأن امر به وجوبا أو ندبا.
والحاصل : أنّه يكون متعلّقا للحكم الشرعي. ووجه التفريع : أنّ الصحّة في العبادات هي موافقة الفعل للمأمور به ، فإذا كان صحيحا يكون مأمورا به ، والمأمور به إمّا واجب أو مندوب.
قوله : ويمكن الفرق إلى آخره
أي : بين الصحّة والشرعية : بأنّ الصحّة ليست من الأحكام الشرعية بل من الأحكام الوضعية ، ولا يلزم في الأحكام الوضعية كونها تكليفية أي : واجبة أو مندوبة فلا يقتضي الشرعية ، وإن فسّرت بموافقة أمر الشارع ؛ لجواز التعميم في الأمر بشموله للامر التكليفي والتمريني ، أو للأمر بلا واسطة أو بواسطة الولي ، أو فسرت بمسقط للقضاء بمعنى : أنّه لا يثبت بعده قضاء أو أنّه بحيث لو كان له قضاء لأسقطه.
قوله : والأولى كونه تمرينيا إلى آخره
إذ لا يفهم من الشرعي ، إلّا أن يكون الشارع كلّف به ، وهاهنا ليس كذلك.
قوله : ويمكن معه إلى آخره.
أي : مع كونه تمرينيّا ، لا شرعيّا. وقوله : « كما ذكرناه » إشارة إلى ما ذكره من أنّ الصحّة من أحكام الوضع فلا تقتضي الشرعية.