وتوجيهه أن يقال : إن فساد الصوم وزواله وإن كانا متحدين في الخارج ونفس الأمر ، إلّا أن الحكم بالزوال إنّما هو بواسطة الحكم بالفساد ، فإنّ ما يدلّ عليه الأخبار هو أنّ السبب الأوّل مفسد للصوم ، لا أنّه مزيل له ، وبعد الحكم بفساده يحكم العقل بزواله أيضا ، لأنّ الفاسد ليس صوما.
قوله : لزم عدم تكرّرها.
إذ لا افساد بالثاني. ثمّ لا يخفى أنّه لا بدّ في لزوم عدم التكرّر من ضمّ مقدّمة اخرى وهي أن يكون تأثير السبب لأجل الصيام ، لا لأجل وقوعه في نهار شهر رمضان على من يجب عليه الصيام ، وكانّه تركها اتكالا على الوضوح.
قوله : وله وجه.
أي : لعدم التكرّر مطلقا ، أو لملاحظة زوال الصوم بفساده بالسبب الأوّل.
قوله : والواسطة.
أي : الواسطة التي ذكرها المصنّف ، وهي الواسطة بين الإثبات المطلق وهو تكرّرها مطلقا ، والنفي المطلق وهو عدم تكرّرها في اليوم الواحد مطلقا.
قوله : على الواطئ.
لا يخفى أنّ الصواب الموطوءة أو الوطء بدل الواطئ. ويمكن التوجيه بتكلّف.
قوله : كإكراه الأمة.
إضافة الإكراه إلى الأمة والأجنبية إضافة إلى المفعول ، وإلى الأجنبي إضافة إلى الفاعل ، والضمير في قوله : « لهما » راجع إلى الزوج والزوجة. وفي قوله : « له » الى الزوج وقوله : « ولا يتحمّل » بصيغة المجهول والمعنى : أنّه ليس يتحمّل في غير ما ذكر كإكراه الرجل لأمته أو لأجنبية ، فلا يتحمل الرجل كفّارتهما ، وكإكراه الأجنبي للرجل والمرأة على الجماع ، فلا يتحمّل الأجنبي عنهما أو عن أحدهما ، وكإكراه الزوجة للزوج فلا تتحمّل عنه.
وقيل : إنّ الضمير في « لهما » راجع إلى الأجنبية والأجنبي ، وإضافة الاكراه إلى الأمة إضافة إلى المفعول وإلى الاجنبية والأجنبي إضافة إلى الفاعل والمعنى : أنّه ليس يتحمّل