قوله : بالعود.
أي : العود إلى الإيلاج بعد نزع كلّ ثلاثة (١).
قوله : وإن اتحد الجنس أيضا.
أي : كما أنّ الكفّارة تتكرّر مع تخلل التكفير وإن اتحد الجنس.
قوله : والوقت.
أي : اليوم ، أو الوقت فيه عرفا.
قوله : مطلقا.
أي : سواء كان وطئا ، أو غيره ، تغاير الجنس أو اتحد ، تخلّل التكفير أم لا ، اختلف الايام أم لا.
قوله : لتعدّد المسبب إلّا ما نصّ فيه.
أي : إلّا السبب الذي نصّ فيه على تداخل مسبّبه مع مسبب سبب آخر. أو إلّا المسبّب الذي نصّ فيه على تداخله مع مسبب آخر ، أو إلّا تعدّد السبب الذي نصّ في ذلك التعدّد على تداخل المسبّبات. والأخير بعيد.
قوله : وهو منفي هنا.
لا يخفى أنّه لو كان النص على التداخل فيما نحن فيه موجودا لم يوجب عدم التكرّر مطلقا ، بل يلزم التكرّر أيضا مع تخلّل التكفير ، لأنّ التداخل إنّما يتصوّر في صورة تأخّر المسبّب عن جميع الاسباب التي يتداخل مسبّباتها ، فلو تقدّم على بعضها لا يمكن أن يكون مسببا لها أيضا. فمراد الشارح : أنّ التكرّر المطلق متّجه ؛ لانتفاء النص على التداخل ، لا أنّه لو وجد لكان عدم التكرّر المطلق متّجها ، وإن اتّجه عدم التكرّر في بعض الصور.
قوله : ولو لوحظ زوال الصوم بفساده.
يدلّ كلام الشارح على أنّ السبب الأوّل سبب للفساد ، والفساد سبب للزوال ، مع أنّ زوال الصوم ليس أمرا مغايرا لفساده بل كلّ منهما عين الآخر.
__________________
(١) كذا والظاهر انها تصحيف « الآلة »