فيظهر حينئذ من عطف « الغلام » على المرأة أنّ المراد بها : المحرّمة ،
وإلّا لزم اشتراك المحلّلة مع المحرّمة في الحكم ، وهو خلاف المفروض.
وهذا ليس بثابت
، ولم يدّعه أحد بل ذهب بعضهم إلى عدم وجوب القضاء في شيء من المحرّمة وغيره بل
يظهر من إطلاق كلام بعضهم اشتراك المحلّلة مع المحرّمة في وجوب القضاء ، فجعل
العطف قرينة على التعيين لا وجه له.
ولو قيل
بانعقاد الإجماع على عدم وجوب القضاء في المحلّلة مع كونه ممّا لم يثبت لا يفيد ،
لأنّ القرينة حينئذ يكون هو الإجماع ، دون العطف. وكذا لو قيل : إن النهي الموجب
للفساد إنّما هو في المحرّمة دون المحلّلة ؛ فإنّ القرينة حينئذ يكون ذلك ، لا
العطف.
قوله
: مع الاعتياد.
يمكن أن يقال :
إنّ النظر مع الاعتياد لا ينفكّ عن القصد ؛ فإنّه كيف يتصوّر أنّ أحدا يتعمّد
النظر ويعلم أنّ من عادته الامناء عقيب النظر ، ومع ذلك لم يقصده ، فإنّ القصد إلى
الإمناء ليس شيئا وراء فعل ما يعلم أنّه موجب للإمناء عادة عمدا ، وإمكان التخلّف
عقلا لا يفيد في المسائل الشرعيّة.
قوله
: فأقلّ مراتبه.
أي : مراتب
النهي.
وفيه منع ظاهر
؛ فإنّ اقل مراتبه التحريم دون الفساد ، كيف ، مع أنّ النهي تعلّق بأمر خارج من
العبادة ، وهو لا يوجب الفساد أصلا ، ولو أوجب ذلك الفساد لفسد بالنظر من غير
توقّف على الإمناء ؛ إذ المحرّم هو النظر دون الامناء حيث وقع بلا قصد ولا اعتياد.
قوله
: لأنّه.
أي : التحريم
أعمّ من الافساد.
قوله
: كالتناول.
لا يخفى أنّ
المثال بالتناول والجماع ليس بمناسب ؛ لأنّ الإمساك عنهما وعن نظائرهما هو معنى
الصوم ، فإذا لم يتحقّق لم يتحقّق الصوم من غير حاجة إلى النص.