قوله : لاستناده.
الضمير راجع إلى التناول. وهذا علّة لأحد جزئي الحكم ـ وهو عدم وجوب الكفّارة ـ ولم يذكر علّة الجزء الآخر ؛ لوضوحها وتقدّمها وعدم كون المطلوب ذكرها هنا كما لا يخفى.
قوله : فرق في الثاني.
لا وجه لتقييد الفرق بقوله : « في الثاني » ؛ إذ فرّق بعضهم في الأوّل بينهما أيضا ، كما صرّح به صاحب المدارك وغيره. إلّا أن يقال : إنّه لم ينقل إلى الشارح القول بالفرق في الأوّل.
قوله : وإلّا.
أي : إن ظهرت الموافقة.
قوله : جاهلا بجواز التعويل.
قيل : الأولى أن يقول : جاهلا بعدم جواز التعويل.
أقول : يمكن أن يقال : إنّ الجهل بأحد الطرفين يستلزم الجهل بالطرف الآخر أيضا ؛ فإنّه لو علم جواز التعويل ـ مثلا ـ لا يقال : إنّه جاهل بعدم جواز التعويل وإذا كان كذلك فذكر كل منهما يغني عن ذكر الآخر ، ولا مرجّح لتخصيص الذكر بأحدهما.
هذا ، وأمّا حكم من علم جواز التعويل ، وإن لم يكن مطابقا للواقع ، فيعلم بالأولويّة. ويمكن أن يقال أيضا : الجهل بجواز التعويل شاملا له أيضا بناء على أنّ العلم يرادف اليقين ، فيشترط فيه المطابقة للواقع. وعلى هذا يظهر مرجّح لاختيار قوله : « جواز التعويل » على عدم جوازه ؛ فإنّه لا يصحّ حينئذ أن يقول « جاهلا بعدم جواز التعويل » فإنّه ليس غير مطابق للواقع ، وإرادة عدم الاعتقاد الجازم منه يوجب عدم ظهور حكم العالم بجواز التعويل.
قوله : بقرينة قوله : أو غلام.
أقول : لا يخفى أنّ قوله : « أو غلام » إنّما يصير قرينة على أنّ المراد بالمرأة المحرّمة لو ثبت من دليل خارجي كالاجماع أو غيره أنّ حكم المحرّم مطلقا يغاير حكم غير المحرّم ،