شبهة في أنّ كلّ جزء من أجزاء الرأس فرض فرمسه في الماء مباح ، وإنّما الحرام جمع الكل فيه ، وهو ليس من جزء الغسل ، ولا شرطه.
وفيه : أنّ جمع الكل فيه وإن لم يكن جزءا لمطلق الغسل ، ولكنّه جزء أو شرط للغسل الارتماسي ؛ لوجوب الرمس دفعة فيه ، وكما أنّ مطلق الغسل عبادة ، فكذا الغسل الارتماسي أيضا ، فتعلّق النهي بالجزء أو الشرط ، فيفسد.
قوله : ولو نسي.
أي : نسي الارتماس بأن يرتمس لا عن شعور ، أو نسي الصوم ، أو نسي الحرمة.
قوله : ممكنة.
أقول : يستفاد من تقييده بقوله : « ممكنة » زيادة على ما ذكره الشارح بقوله : « واحترز » إلى آخره أنّه يحب القضاء مع المراعاة إذا لم تبلغ إلى غاية ما يمكن ، وهو كذلك.
قوله : للفجر أو الليل.
الأوّل إذا كان مستصحب الليل ، والثاني إذا كان مستصحب النهار.
قوله : حصوله.
أي : حصول الليل. وحصوله في الأوّل ـ أي : من دون مراعاة للفجر ـ بمعنى البقاء ، وفي الثاني ـ أي : من دون مراعاة الليل ـ بمعنى الحدوث والدخول.
قوله : سواء كان مستصحب الليل.
أي : كان المتناول والمستصحب ـ بكسر الحاء ـ أي : المتمسك بالاستصحاب. والمراد به هنا : أن يكون من شأنه استصحاب الليل ، أو استصحاب النهار أي : الحكم ببقائهما عند الشك أو الظن ، وإن لم يحكم به في الثاني أي : النهار ؛ إذ الحكم به مناف لتناول المفطر.
ويحتمل أن يكون المراد بالاستصحاب : المعنى اللغوي ، دون العرفي أي : سواء كان قبل التناول في صحبة الليل ، أو في صحبة النهار.
قوله : واكتفى عن قيد ظنّ الليل إلى آخره
أي : في الصورتين. أعني : استصحاب الليل أو النهار.
وقد يتوهّم إمكان اسناد الاكتفاء عنه إلى قوله : « من دون مراعاة » لأنّه إذا علم الفجر أو