النهار فلا معنى للمراعاة. وفيه : أنّه إذا شك فيهما أو ظن الفجر والنهار يمكن المراعاة أيضا ، ولكن لا يصدق الخطأ حينئذ.
لا يقال : إنّه على هذا يكون قوله : « خطأ » مخلّا لا خراجه صورة الشك والظن بالفجر أو النهار.
لأنا نقول : إنّ حكمهما يعلم من باب الأولويّة ، أو أنّه يجب إخراجهما عن هذا الحكم أي : وجوب القضاء خاصّة ؛ لأنّه فيهما تجب الكفارة أيضا.
قوله : واحترز بالمراعاة الممكنة إلى آخره
كون المراعاة الممكنة احترازا عمّا ذكره يمكن أن يكون من باب التمسك بمفهوم الشرط ، ومن باب التمسك بمفهوم الوصف ، كما لا يخفى. ولا يخفى أيضا أنّ انتفاء الوصف هاهنا وإن استلزم انتفاء أصل الموصوف إلّا أنّ علّة الحكم أي : عدم وجوب القضاء لمّا كان هو انتفاء الوصف استند الحكم والاحتراز إليه فقط.
قوله : كذلك.
أي : مع ظنّ الليل ، أو من دون مراعاة ممكنة.
قوله : حيث.
قيد للأخيرين.
قوله : بظنّه.
لانسداد باب العلم.
قوله : ويفهم.
أقول : فهم ذلك إنّما هو من باب مفهوم الشرط ، فإنّ حرف الشرط المتقدّمة داخلة على قوله : « تناول » لمكان العطف فيصير مفهوم الكلام أنّه لو لم يتناول المفطر من دون المراعاة لا قضاء عليه ، وذلك أعمّ من أنّ تناوله مع المراعاة أو لم يتناوله مطلقا.
قوله : في الثاني.
أي : فيما إذا كان مستصحب النهار مع خطأ الظنّ الحاصل بالمراعاة.
قوله : وبخلافه في الثاني.