قوله : دفعة واحدة عرفية.
احتراز عمّا [ لو ] غمس بعض رأسه ، ثمّ أخرجه وغمس بعضا آخر ، فإنّه ليس داخلا فى الحكم ، ولا يخفى أنّه يلزم على هذا القيد أنّه لو غمس رأسه أجمع بالتأنّي والتدريج من دون إخراج البعض بحيث لا يصدق عليه الغمس دفعة واحدة عرفية لم يكن داخلا في الحكم مع أنّه داخل فيه قطعا.
وتوجيهه : بأنّ بعد اغتماس الجميع يصدق عليه أنّ جميع رأسه مغموس في آن واحد. أي : دفعة عرفية ليس بجيد إذ ليس يصدق عليه أنّه غمس دفعة واحدة عرفيّة ، فإنّه لم يتحقّق الغمس دفعة عرفيّة وإن كان المجموع مغموسا في الماء في آن واحد بعد الغمس بالتدريج.
قوله : متعمّدا.
يحتمل التعلّق بالثلاثة ، ويحتمل التعلق بالارتماس خاصّة. وقد يقال : إنّه لا يحتمل التعلّق إلّا به ؛ لأنّه يفهم التعمّد من الأوّلين ، فإن المفهوم من العود إلى النوم أن يكون باختياره ، لا بأن يغلب عليه ، وكذا المفهوم من الاحتقان ؛ فإنّه لا يكون إلّا باختيار المحتقن ؛ فإنّه إن اكره به ، أو كان لا يشعر به لا يقال : إنّه احتقن ، وإن قيل : إنّه حقن ، بخلاف الارتماس والانغماس في الماء ، فلا يفهم منه ذلك لغة ولا عرفا. وفيه بعد تسليم ما ذكر :أنّ المراد بالتعمّد ما يشمل تذكر الصوم ، فإنّ من ارتمس عمدا ناسيا لصومه لم يكن عليه قضاء ، وعلى هذا فيمكن العود والاحتقان سهوا أيضا بأن لا يتذكّر الصوم.
قوله : في غسل مشروع.
لا يخفى أنّه لا فائدة في التقييد بالمشروع ؛ لأنّ الغسل لا يكون إلّا مشروعا. وكأنّ النكتة في ذكره الإشارة إلى كونه عبادة حتّى يظهر الوجه في بطلانه للنهي فان النهي في العبادة موجب للفساد.
قوله : للنهي.
اعترض عليه : بأنّ النهي يوجب الفساد إذا تعلّق بجزء العبادة أو شرطها ، ورمس الرأس دفعة ليس جزءا للغسل ، ولا شرطه ، وإنّما جزؤه إيصاله الماء إلى الرأس. ولا