قوله : وبه يتحقق معنى الإخلال به.
أي : بهذا التأويل يتحقّق معنى الإخلال بالصوم ؛ إذ لا يقع الاخلال إلّا بالفعل ؛ لأنّه من أفعال الجوارح.
قوله : وإنّما اقتصر على الكف إلى آخره
هذا اعتذار للمصنّف من حيث إنّه ذكر الكفّ المحتاج إلى التأويل دون أحد الأفعال. وحاصله أنّه اقتصر على الكف ، ولم يذكر الفعل مراعاة لمعنى الصوم اللغوي فإنّه في اللغة هو الإمساك الذي هو أيضا ترك وكفّ ، فأراد أن لا يكثر النقل عن المعنى اللغوي بل يكون المعنى العرفي امساكا مخصوصا.
قوله : ليلا.
يحتمل أن يكون ظرفا للعود حتّى يخرج عود الجنب إلى النوم في النهار. وأن يكون ظرفا للغسل حتّى يخرج نيّة الغسل بعد طلوع الفجر.
قوله : ولا بدّ.
أي : ولا بدّ في عدم وجوب الكفّارة والاختصاص بالقضاء مع النيّة للغسل ، وكون النوم بعد انتباهة واحدة.
قوله : ولا احتمله.
أي : من جهة اخرى غير العادة.
قوله : أوّل نومه.
أي : ابتداء نومه ثانيا ، لا نومه الأوّل. والمراد بكونه من أوّل نومه كمتعمّد البقاء : أنّه ـ يكون عليه الإثم إن استمرّ نائما إلى الفجر [ و ] كان عليه القضاء والكفارة جميعا.
قوله : بشرطيه.
الضمير في قوله : « بشرطيه » راجع إلى ما يستفاد من قوله : « لا شيء » وهو عدم وجوب القضاء والكفّارة أي : بشرطي عدم الوجوب وهما عدم الانتباه ونيّة الغسل.
والمراد بالنومة الاولى : أوّل نومة يكون بعد العلم بالجنابة ، فليس النوم الذي فيه الجنابة إن احتلم النومة الاولى ؛ إذ لا يشترط في عدم وجوب القضاء والكفّارة فيه شرط أصلا.