النجاسة بملاقاة ما لا يدركه الطرف من النجاسة مطلقا ، وفي الاستبصار : وهو عدمها بملاقاة ما لا يدركه من الدم خاصّة ، ويشعر به كلام النافع أيضا. وقول السيّد في الناصريّات ، والحلّي وبعض المتأخّرين. وهو الحق عندي ، وهو عدم النجاسة فيما إذا كانت الملاقاة بورود الماء على النجاسة ، والنجاسة فيما إذا كانت بالعكس ، واستوجهه في المدارك ، واستحسنه في الذخيرة.
والمقابل للمشهور في الثاني قول ابن أبي عقيل وابن الغضائري من المتقدّمين وأكثر المتأخّرين ، وهو عدم التنجس بالملاقاة وكونها في حكم الجاري ، وجعل أحد قولي الشيخ أيضا ، وقول البصروي وهو عدم تنجسها إذا كانت كرّا والتنجّس بدونه ، وقول الجعفى وهو عدم التنجس إذا بلغ ماؤها ذراعين في كلّ من الأبعاد والتنجس بدونه.
قوله : على الوجه السابق.
المراد بالوجه السابق : ما ذكره الشارح بقوله : « ونبّه بقوله لاقى » إلى آخره.
والحاصل أنّه يطهر القليل بملاقاته الكرّ مطلقا سواء وقع عليه دفعة أم لا ، وسواء امتزجا أم لا ، وسواء تساوى سطحاهما أو اختلف مع علوّ الكرّ وعدمه. هذا في ملاقاة الكرّ ، وأمّا التطهير بالملاقاة بالجاري فليس على الوجه السابق ، بل يشترط فيه التساوي أو علوّ الجاري كما يصرّح به بقوله : « وكذا يطهّر الجاري بالملاقاة مساويا له ، أو عاليا عليه ».
قوله : مساويا له ، أو عاليا عليه.
لا يخفى أنّه لا وجه للتفرقة بين الكرّ والجاري في عدم اشتراط المساواة أو العلو في الأوّل ، واشتراط أحدهما في الثاني ، فتأمّل.
قوله : بمقالته فيه.
أي : في الماء الجاري من عدم اشتراط الكرّية فيه.
قوله : وبوقوع الغيث إجماعا.
أي : إجماعا في الطهر بوقوع الغيث في الجملة ، فلا ينافيه الخلاف في اشتراط التقاطر وعدمه ، والامتزاج وعدمه ، وغير ذلك.