له الأحكام المخصوصة. وعلى هذا فصحّة التعريف وفساده منوط بكون المعرف متعلّق جميع الأحكام وعدمه ، وحينئذ فيرد على هذا التعريف امور :
منها : أنّه يصدق على مجمع ماء نابع من مكان اخر مجتمع فيه ، مع أنّه ليس هذا البئر المقصود ؛ ولذا زاد بعضهم في التعريف قوله : « منه » بعد « النابع » ، فقال : « مجمع ماء نابع منه ».
ويمكن توجيه التعريف أيضا بحيث لا يصدق على ما ذكر : بأنّ يرجع الضمير المنصوب في قوله : « يتعدّاها » إلى الأرض ، فيكون المعنى : مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعدّى ذلك الأرض ، فيلزم منه أن يكون المجمع هو تلك الأرض المنبع.
ومنها : أنّه يصدق على مجمع الماء النابع المتعدّي عنه بالفعل ، وإن كان على سبيل الندرة ، مع أنّه لا ينجس بالملاقاة ؛ ولذا قد يبدّل قوله : « غالبا » بقولهم : « بالفعل » أي : غير متعدّ بالفعل ، فلو كان متعدّيا بالفعل ولو نادرا لا يكون بئرا.
ومنها : أنّه يصدق على مجمع ماء نابع منه منقطع عن المادّة ؛ ولأجل ذلك قد يزاد قولهم : « مع وجود المادّة ».
ومنها : أنّه يخرج ما لا يكون متعدّيا بالفعل ولو تعدّى غالبا ، مع أنّ أحكام البئر ثابتة له.
وقد يورد على هذا التعريف بلزوم الدور ؛ لأجل قوله : « ولا يخرج عن مسمّاها عرفا » وبالتحقيق الذي ذكرناه يظهر دفعه ، فإنّ المعرّف هو البئر باصطلاح خاصّ للمتشرّعة ، والمأخوذ في التعريف هو المسمّى في العرف العام.
ثمّ لا يخفى أنّ الضمير المنصوب في قوله « يتعدّاها » إمّا راجع إلى البئر ، أو إلى المجمع باعتبار البئر ، أو إلى الأرض كما مر ، والمرفوع في « يخرج » راجع إلى المجمع ، والمجرور في « مسماها » إلى البئر.
قوله : على المشهور فيهما.
أي فى الماء القليل والبئر والمقابل للمشهور في الأوّل قول ابن أبي عقيل وبعض المتأخّرين وهو عدم النجاسة بالملاقاة مطلقا. وقول الشيخ في المبسوط وهو عدم