من المنقولات ويكون المراد من القطائع ما اصطفوه من الأراضي.
والضمير في قوله : « ضابطه » راجع إلى هذا القسم من الأنفال أو إلى الصافي ، وهذا إنّما يصحّ مع كون الصوافي أعم من القطائع فإنّه أخذ في الضابط غير المنقول أيضا.
قوله : أو مسالم.
أي : معاهد بشرط عدم انقراضهما فلو غصبه ملك الكفار عن أحدهما وانقرض كان نفل الامام أيضا.
قوله : فاقد الوارث.
« اللام » في الوارث إما للعهد ، والمراد : الوارث المعهود وهو الوارث الخاص ـ أي : من عدا الامام فيكون قول الشارح : « الخاص » بيانا للمعهود ، أو للجنس ويكون تقييد الشارح للاحتراز.
قوله : كذلك.
أي : وارث من فقد الوارث الخاص الذي غير الامام
قوله : والغنيمة.
المراد الغنيمة في قتال بغير إذنه كما قيّد به الأصحاب والرواية المرسلة التي أشار إليها الشارح.
قوله : على المشهور.
يحتمل أن يكون متعلّقا بالتغنيم أي : كون ما غنم بغير إذن الامام من الأنفال في الغيبة والحضور على المشهور فيكون مقابله اختصاص ذلك بحال الحضور.
ويمكن أن يكون متعلقا بكون ذلك من الأنفال مطلقا ولا ينافي كون ذلك مشهورا قوله : « إلّا أنّه لا قائل بخلافها » إذ عدم القول بالخلاف أعمّ من السكوت والتردد فيكون مقابل المشهور سكوت بعضهم عن المسألة كما نقل عن المفيد وسلّار ، وتردد بعضهم كما هو ظاهر النافع ، بل نقل عن المنتهى تقوية مساواة ما يغنم بغير إذن الامام لما يغنم بإذنه.
قوله : رواية مرسلة.
الرواية المرسلة هي ما رواه الشيخ عن العباس الوراق ، عن رجل سماه عن أبي