عبد الله عليهالسلام قال : « إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، فإذا غزوا بأمر الامام فغنموا كان للإمام الخمس ». (١)
قوله : مباحة.
أي : للشيعة خاصّة كما صرّح به الأصحاب ونطقت به الروايات.
قوله : وقيل مطلقا كغيره.
أي : لا يختص بالفقراء بل يصحّ التصرف فيه مطلقا للفقراء وغيرهم كغير ميراث من لا وارث له من الأنفال. فقوله : « مطلقا » حال من محذوف يدل عليه ما سبق.
قوله : وأمّا المعادن.
المراد بالمعادن الظاهرة : ما لا يفتقر في ظهورها إلى عمل كالملح ، والكحل والنفط والموميا ، وبالباطنة : خلافها ، كالذهب والفضة.
والتخصيص بما في غير أرضه ؛ لأنّ ما كان منها في أرضه فهو له عليهالسلام وحكمه حكم الأنفال ، فلا يحلّ للناس الّا ما إذن له الامام لشيعته عليهالسلام.
ولا يخفى أنّ كون الناس شرعا في المعادن التي في غير أرض الامام والأرض المملوكة بناء على [ عدم ] كون الأرض الموات للامام كما صرح به بعضهم ، وإلّا لما بقي معدن كان الناس فيه شرعا ، أو يكون المعادن التي في الأرض الموات مخصوصة بهذا الحكم مع كون الأرض للامام.
قوله : شرع على الأصح.
أي : سواء. والمراد : أنّ الناس فيها سواء أصالة لا من جهة إذن الامام ، بخلاف الأنفال فإن الناس فيها وإن كانوا شرعا إلّا أنّه من جهة إذن الامام ولذا يختصّ بشيعته ؛ إذ الإذن مختصّ بهم ، بل يمكن أن يقال : إنّ الناس ليس في الأنفال شرعا ؛ لأنّ المراد بالناس جميع أفرادهم فيشتمل الشيعة وغيرهم ، ولا يباح لغير الشيعة.
قوله : من غير تفصيل.
بأن ما كان في أرضه مختصّ به ، وما كان في غير أرضه فالناس فيه سواء.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٢٩.