بأرض الموات ما يقال لها الموات عرفا ، وتكون الصفة للاحتراز عن الموات التي يعرف مالكها فإنّها باقية على ملكه. وعلى الثاني : يكون تفسيرا للموات المراد هنا ، أي : المراد بالموات التي لا يعرف لها مالك سواء كانت مواتا عرفا أم لا.
قوله : مع المد.
متعلّق بقوله : « فتحها » أي : الفتح مع المد. وقوله : « المفتوح » إمّا صفة للتحريك مجازا في الإسناد ؛ لكونه صفة متعلّقه وهو المتحرك ، أو صفة لأجمة ( كذا ).
والمراد بنحو القصب : سائر الأشجار. والتقييد بقوله : « في غير الأرض المملوكة » لان المملوكة منها لا تخرج بذلك عن الملكيّة.
قوله : والمرجع فيهما الى العرف.
الحوالة فيهما الى العرف ، لأنّه يحصل الاشتباه فيهما باعتبار ما يقرب منهما وحواليهما وحواشيهما والحاصل أنّ في معرفة منتهى رأس الجبال وبطن الوادي وحدودهما يجب الرجوع الى العرف. ويمكن ان يكون المراد في مطلقهما باعتبار حصول الاشتباه في بعض الأوقات في كون مكان واديا أو جبلا.
قوله : وغيرهما.
من نبات وسمك وكنز ، وبناء وماء ونحوها.
قوله : وذلك في غير أرضه المختصّة به.
المشار إليه بقوله : « ذلك » الآجام وبطون الأودية ورءوس الجبال يعني : أنّ نفلية هذه الثلاثة إنّما هي إذا كانت في غير أرض الامام المختصّة به. وأمّا إذا كانت في أرض مختصّة به فهو يكون للامام بتبعيّة الأرض لا لأجل كونها أنفالا كما يختصّ كلّ مالك أرض بما كان فيها من آجام أو بطن واد أو معدن أو نحوها.
قوله : وقطائعهم.
عطف القطائع على الصوافي إمّا من باب عطف الخاص على العام باعتبار دفع توهّم اختصاص العام بغيره وهذا على أن يكون المراد بالصوافي : كلّ ما اصطفوه لأنفسهم سواء كان من القطائع أي : الأراضي المصطفاة أو غيرها.
أو من باب عطف الشيء على مباينه ، وهذا على أن يكون المراد بالصوافي : ما اصطفوه