أمّا وجه النظر في الاوّل : فهو منع مساواة العوض والمعوّض من كلّ وجه.
وأما في الثانى : فهو منع كونه صلة وموادّة ، [ و ] إنما يكون كذلك لو كان صدقة أو متبرعا وليس كذلك ، بل هو حقّ قرره الله سبحانه لقرابة النبي مع أنّ حرمة موادّة المخالف وصلته ممنوع ، غاية الأمر أنّه غير مستحبّ أو مكروه ، وهما لا يمنعان جواز الاعطاء.
قوله : وأمّا الأنفال.
الأنفال جمع نفل ـ بالتحريك والسكون ـ وهو في اللغة ـ كما نقل عن الأزهري (١) ـ ما كان زيادة عن الأصل. سمّيت صلاة التطوع نافلة لأنها زائدة على الفرض. وقال تعالى : ( وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً ) (٢) أي : زيادة على ما سأل.
والمراد هنا : ما ذكره بقوله : المال الزائد للنبي صلىاللهعليهوآله إلى آخره
قوله : بعده.
متعلّق بالامام. وقوله : « على قبيلهما » متعلّق بالزائد أي : المال المختص بالنبي أو الامام بعده زائدا على سائر شركائهما في الخمس الذين هم قبيلهما لكونهم من بنى هاشم وأو قبيلهما في الخمس ، فالأنفال زيادة لهما على سائر الشركاء الذين هم قبيلهما.
والغرض من تعريف الأنفال بالزائد مع جواز أن يقال : هو المال المختص ؛ للاشارة إلى مناسبة المعنى الاصطلاحي للمعنى اللغوي.
قوله : بالآية.
الآية هي قوله تعالى : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ) (٣).
قوله : ومنه.
أي : من جهة كونه زيادة عن قبيله أو مأخوذا عن هذا المعنى الذي هو الزيادة أو لأجله سمّى ما اختص به النبي والامام نفلا ؛ لانّه زيادة من الله له خاصّة.
قوله : التي لا يعرف.
يمكن أن تكون الصفة احترازية وأن تكون توضيحيّة. فعلى الأوّل يكون المراد
__________________
(١) فى الاصل : الزهري.
(٢) الأنبياء : ٧٢.
(٣) الانفال : ١.