هذا توضيح كلام
الشارح ، ولا يخفى أنّ هذا بعيد من اللفظ ، بل لا يلائم مع ذكر اللبن أوّلا ؛
بقوله : « أو اللبن » والصواب أنّه غاية للتقدير حيث إنّه يفهم من بعض كلمات القوم
أنّ الصاع في اللبن ستّة أرطال وأربعة ، منها كلام الشيخ في المصباح قال : « ويجب
عليه من كلّ رأس صاع من تمر ، أو حنطة ، أو شعير ، أو أرز ، أو أقط ، أو لبن ،
والصاع تسعة أرطال بالعراقى من جميع ذلك ، إلّا اللبن ؛ فإنّه أربعة أرطال بالمدني
، وستّة بالعراقي ». ونحوه عبارة مختصره ، وجمله.
ومنها عبارة
البيان ، قال : « والصاع تسعة أرطال بالعراقي وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما من
جميع الأجناس على الظاهر من كلام الأكثر ، وقال الشيخ : يجزي من الأقط واللبن ستة
أرطال ». انتهى.
قوله
: من غير انحصار في درهم إلى آخره
ذكر ذلك
للاشارة إلى ما ورد في بعض الأخبار من أنّه يجزي عن الصاع درهم ، وفي بعض آخر
أنّه يجزي عنه ثلثا درهم كما يأتي.
قوله
: وما ورد منها مقدرا.
أي : ما ورد من
القيمة حال كونها مقدّرا بأحد التقديرين المذكورين أي : الدرهم أو ثلثيه فالمقدّر
ـ بفتح الدال ـ حال عن الموصول ، وقوله : « منها » بيان للموصول.
ويمكن أن يكون
مقدّرا ـ بكسر الدال ـ ولفظة « من » بمعنى « في » ، والمراد بالموصول : الأخبار أي
الأخبار التي وردت في القيمة حال كونها مقدّرة للقيمة منزلة على سعر ذلك الوقت أي
: وقت ورود الخبر أو ورود القيمة يعني كان التقدير لأجل كون القيمة في وقت التقدير
ذلك.
ثمّ إنّ ما ورد
إشارة إلى ما ذكره المفيد قال : وسئل ـ يعني : الصادق عليهالسلام ـ عن مقدار القيمة فقال : « درهم في الغلاء والرخص ». وروي : « أنّ
أقلّ القيمة في الرخص ثلثا درهم ».
__________________