وروى الشيخ في الاستبصار عن اسحاق بن عمّار ، عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما ». (١) وفي المبسوط وقد روي : « أنّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما » وروي : « أربعة دوانيق في الرخص والغلاء ».
قوله : وفي الماليّة.
أي : في الزكاة الماليّة. وقوله : « من المالك » متعلّق بالنية. وقوله : « عموما » متعلّق بقوله : « أو وكيله » الثاني أي : وكيل المستحق من جهة العموم. وقوله : « عامّا » متعلّق بقوله : « نائبه » أي : نائب الإمام نيابة عامّة أو خاصّة.
وعموم وكالة الإمام ونائبه للمستحقّين باعتبار عدم خصوصها بمستحقّ دون مستحقّ وعدم خصوص وكالتهم بحال توكيل أو غيرها ويزيد في الإمام ونائبه العام أنّه لا يختص وكالتهما للمستحقّين بهذه المصلحة ، بل يعمّها وغيرها من المصالح.
فقوله : « أو خصوصا » معطوف على قوله : « أو عموما » أي : وكيل الفقير خصوصا. وقوله : « كوكيله » أي : وكيل المستحق بالمعنى المعروف المخصوص بصيغة التوكيل.
قوله : غير المستحق.
التخصيص بغير المستحق وغير وكيله ؛ لأنّه إذا دفعها إلى أحدهما بدون نيّة لم يحسب من الزكاة ولا نيّة اخرى يجزي عن نيّته.
قوله : ووكيله الخاص.
عطف على المستحق أي : لو لم ينو المالك عند دفع الزكاة إلى غير المستحق وغير وكيله الخاص بان دفعها إلى الإمام أو نائبه. وقوله : « فنوى القابض » عطف على قوله : « لم ينو » وليس جوابا للشرط ، وجوابه. قوله : « أجزأ ». والضمير المجرور في قوله : « إليه » راجع إلى المستحق أو وكيله الخاص. ويحتمل رجوعه إلى القابض أيضا أي : نوى القابض عند دفع المالك الزكاة إليه وقبضه من المالك ، ولكن الأوّل هو الظاهر ، وإن ظهر الثاني أيضا من بعض عبارات القوم. قال فخر الإسلام في شرح الإرشاد : « إذا أخذها الساعي قهرا ، فهل ينوي حين الأخذ من المالك أو حين الدفع إلى الفقير ».
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٨.