قائمة الکتاب
الفصل الرابع فی زکاه الفطره
٣١٤
إعدادات
الحاشية على الروضة البهيّة
الحاشية على الروضة البهيّة
تحمیل
تسمية هذه الأجناس بالاصول ؛ لكونها مجزئة ، وإن لم تكن قوتا غالبا ، بخلاف غيرها فكأنّها واجبة ذاتا وأصلا ، وغيرها بدلا وعرضا.
قوله : في قوت المخرج.
وقيل : في قوت أهل البلد.
قوله : وأقلّ كلفة.
لأنّه إذا وقع في يد الفقير أكل مع تعارف أكله عوضا عن القوت بين العرب ، ولذا قدّم على الزبيب.
قوله : من الأجناس.
« اللام » للعهد أي : الأجناس المذكورة.
قوله : هذا غاية لوجوب الصاع.
المشار إليه بقوله : هذا : « ولو من اللبن » ، والتعبير بالغاية ؛ لأنّه في معنى حتّى من اللبن. والمراد : أنّ قوله : « ولو من اللبن » متعلّق بقوله : « وقدرها صاع » لا أنّه غاية لتقدير الصاع حتّى يكون متعلّقا بقوله : « والصاع تسعة أرطال ».
قوله : فإنّ مقابل الأقوى.
هذا تعليل لكونه غاية لوجوب الصاع ، لا لتقديره. وتوضيحه : أنّ قوله : « على الأقوى » يدلّ على أنّ في المسألة قولا آخر مقابلا له ، وهذا متحقّق في وجوب الصاع بالنسبة إلى اللبن ؛ لأنّ منهم من ذهب إلى أنّ الواجب في اللبن ليس الصاع الذي هو تسعة أرطال ، بل يجزي ستّة أرطال عراقية ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والمصباح ومختصره ووافقه ابنا حمزة وادريس والعلامة في التذكرة ، والتبصرة.
ومنهم من ذهب إلى أنّ الواجب في اللبن أربعة أرطال عراقية. اختاره الشيخ في الجمل والنهاية وكتابي الأخبار ظاهرا ، والفاضلان في الشرائع والنافع والقواعد.
وليس مثل ذلك متحقّقا في تقدير الصاع ؛ إذ لم يقل أحد بأنّ الصاع من اللبن قدر آخر غير تسعة أرطال ، بل اتّفق الكل على أن الصاع مطلقا سواء كان من اللبن أو غيره تسعة أرطال.