هذا توضيح كلام الشارح ، ولا يخفى أنّ هذا بعيد من اللفظ ، بل لا يلائم مع ذكر اللبن أوّلا ؛ بقوله : « أو اللبن » والصواب أنّه غاية للتقدير حيث إنّه يفهم من بعض كلمات القوم أنّ الصاع في اللبن ستّة أرطال وأربعة ، منها كلام الشيخ في المصباح قال : « ويجب عليه من كلّ رأس صاع من تمر ، أو حنطة ، أو شعير ، أو أرز ، أو أقط ، أو لبن ، والصاع تسعة أرطال بالعراقى من جميع ذلك ، إلّا اللبن ؛ فإنّه أربعة أرطال بالمدني ، وستّة بالعراقي ». ونحوه عبارة مختصره ، وجمله.
ومنها عبارة البيان ، قال : « والصاع تسعة أرطال بالعراقي وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما من جميع الأجناس على الظاهر من كلام الأكثر ، وقال الشيخ : يجزي من الأقط واللبن ستة أرطال ». انتهى.
قوله : من غير انحصار في درهم إلى آخره
ذكر ذلك للاشارة إلى ما ورد في بعض الأخبار من أنّه يجزي عن الصاع درهم ، (١) وفي بعض آخر أنّه يجزي عنه ثلثا درهم كما يأتي.
قوله : وما ورد منها مقدرا.
أي : ما ورد من القيمة حال كونها مقدّرا بأحد التقديرين المذكورين أي : الدرهم أو ثلثيه فالمقدّر ـ بفتح الدال ـ حال عن الموصول ، وقوله : « منها » بيان للموصول.
ويمكن أن يكون مقدّرا ـ بكسر الدال ـ ولفظة « من » بمعنى « في » ، والمراد بالموصول : الأخبار أي الأخبار التي وردت في القيمة حال كونها مقدّرة للقيمة منزلة على سعر ذلك الوقت أي : وقت ورود الخبر أو ورود القيمة يعني كان التقدير لأجل كون القيمة في وقت التقدير ذلك.
ثمّ إنّ ما ورد إشارة إلى ما ذكره المفيد قال : وسئل ـ يعني : الصادق عليهالسلام ـ عن مقدار القيمة فقال : « درهم في الغلاء والرخص ». (٢) وروي : « أنّ أقلّ القيمة في الرخص ثلثا درهم ». (٣)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٩.