وبناءً على ما ذكرناه من التساقط يكون الأصل مرجعاً عند التساقط لا أنّه مرجّح لأحد المتعارضين.
نعم ، فرق واضح بين المرجّح الصدوري والمرجّح الجهتي ، فإنّ الخبر الموافق للعامّة يمكن القول بأنّه قد صدر تقيّة فهو لا ينافي أصل الصدور ، بخلاف غيره من المرجّحات.
لكن هذا الفرق لا دخل له بما نحن بصدده من إمكان التبعيض في مدلول المتن الذي هو العام ، فنحكم بسقوطه في مورد المعارضة ، بمعنى سقوط دليل وجوب التصديق به في ذلك المورد الذي هو مورد المعارضة ، دون بقيّة الموارد التي لا معارضة فيها ، ومعنى المرجّح الصدوري لا يزيد على ذلك ، بمعنى أنّ المرجوح يكون ساقطاً عن دليل وجوب التصديق ، لا أنّه محكوم بعدم صدوره كي يقال إنّه لا يمكن التبعيض في هذه الجهة في المتن الواحد بل في الجملتين من متن واحد ، فإنّه لا يمكن الحكم بصدور إحداهما دون الأُخرى ، فلاحظ.
قوله : كما لا ينبغي الإشكال على الاستدلال بها ، بأنّ الظاهر من قوله عليهالسلام في الذيل : « إذا كان ذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك » (١) ـ إلى قوله ـ فإنّ اختصاص التوقّف بزمان الحضور لا يقتضي اختصاص الترجيح به (٢).
هذا إشارة إلى الإشكال الثاني من إشكالات الكفاية وجوابه ، وقد حرّرت عنه قدسسره في الجواب ما نصّه : إنّ ذلك ـ أعني الاختصاص ـ إنّما هو قيد عقلي مستفاد من قوله عليهالسلام : « حتّى تلقى إمامك » فلا يوجب إلاّ اختصاص التوقّف
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٧ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٧٧٣.