على التساقط.
ولا يخفى أنّه يمكن القول بأنّه لا مانع من المرجّح الصدوري ، إذ ليس معناه أنّ المرجوح صدوراً محكوم بأنّه غير صادر ، بل أقصى ما في البين هو عدم إجراء دليل « صدّق » فيه ، بمعنى عدم وجوب العمل على طبق مؤدّاه ، وهذا قابل للتبعيض ، نظير ما لو كان مشتملاً على جملتين.
وما أفاده من الجواب بأنّه ليس في البين جمل متعدّدة ، قابل للتأمّل ، فإنّه قد جرى على ذلك في المرجّح الجهتي ، فحكم بسقوطه في مورد التعارض ، ولا معنى لسقوطه إلاّعدم العمل به في بعض أنواعه أو أفراده الذي هو مورد المعارضة.
وهكذا الحال في المرجّح المضموني ، فإنّ أحد العامين من وجه لو كان بعمومه لمورد المعارضة مخالفاً للكتاب في قبال العام الآخر الذي يكون بعمومه لمورد المعارضة موافقاً للكتاب أو لا يكون موافقاً للكتاب ولا مخالفاً له ، فترجيح الموافق ترجيح صدوري ، ولو سلّمنا إخراجه عن المرجّح الصدوري وجعلناه مرجّحاً آخر نظير جهات الصدور ، كان إسقاط ذلك المخالف في خصوص مورد التعارض تبعيضاً في وجوب العمل ولزوم التصديق في بعض المدلول دون بعض ، وهو الذي أوجب عليه إنكار إجراء المرجّح الصدوري في العامين من وجه.
ثمّ بعد اللتيا والتي يكون الحكم عند التساوي هو التخيير بناءً على أصلهم الذي أصّلوه ، فلِمَ لا يرجعون إليه في مورد العموم من وجه ، بل يرجعون إلى الأصل الذي عرفته وهو التساقط ، فلاحظ وتدبّر.