الصفحه ٥٤ : عليه
دينار ولم يفصل. وأول الحيض وآخره مبني على أكثر أيام الحيض وهي عشرة
أيام دون عادة المرأة.
وثالثها
الصفحه ٥٣ : وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد ، وهو قول الشيباني محمد بن الحسن ،
ويوافق مذهبنا.
وقيل إنه لا
يحرم منها غير
الصفحه ٤٣ :
على أن السائل
يذهب إلى أن الرجل لو قال لامرأته ( أنت طالق إذا دخلت
الدار ) فلم يقتض قوله أكثر من
الصفحه ١٢٠ :
وإذا ثبت أنه
بغير العربية لا يكون قرآنا سقط قولهم وثبت أنها لا تجزي.
على أن من يحسن
الحمد لا
الصفحه ١٩٦ :
والفرق بين
العهد والعقد أن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد ، ولا يكون الا
بين متعاقدين ، والعهد قد
الصفحه ١٩٨ : ) (١).
وتقديره فمن
كان منكم في سفر ـ يعني مسافرا ـ فليصم عدة من أيام أخر ،
والامر على الايجاب في الشرع ، فلم أن
الصفحه ١٨٨ :
وفيها دلالة
واضحة على أن الصوم لا يثبت بعدد الجدوليين وانه يثبت بالهلال ،
لان عددهم لو كان مراعى
الصفحه ٦٤ : الظاهر بالدلالة على نجاستهم ، وتحمل هذه الآية
على أن المراد بها طعامهم الذي هو الحبوب ويملكونه دون ما هو
الصفحه ٤١ : ، وقيل منبتا دون السبخة التي
لا تنبت ، كقوله ( والبلد الطيب يخرج
نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا
الصفحه ١٣٥ : أوجب السعي إليه.
فان قيل : هل
يجوز أن يخطب رجل ويصلي آخر.
قلنا : لا ،
وذلك أن السنة ثبتت بخلافة
الصفحه ٣٦٨ : دون من كان مسلما ، فأما من أسلم فإنه لم يؤاخذ
بما جناه الا أن يكون معه عين مال من أخذ منه قائمة ، فإنه
الصفحه ٤٤٤ : دون
الاشهاد ومالا يقع.............................................. ٤٠٩
الشهادة على الأقرباء ولهم
الصفحه ٤٦ : السكر مع زوال العقل؟
ويجاب عنه
بأجوبة :
أحدها : ان
النهي انما ورد عن التعرض للسكر في حال وجوب أدا
الصفحه ٣٩٣ : الطلاق
فيصح التوكيل فيه ، يطلق عنه الوكيل مع غيبته ، والرجعة فيها
خلاف ولا يمتنع ان يدخلها التوكيل
الصفحه ٣٩٨ : شرطه الشهادة أصلا عند الفقهاء كذلك الا
النكاح وحده (١) ، وأما الطلاق فمن شرطه اشهاد رجلين عدلين في مجلس