الصفحه ٣٩٠ : الذي ضيع حقها لما لم يشهد
عليه بذلك الذي قال له ، وحل لها ان تتزوج ، ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله
الصفحه ٤١٠ : إذا تبايعتم ) ، وهو على الندب ، فأما في الطلاق فهو
محول على الوجوب.
ثم قال ( وأقيموا الشهادة لله
الصفحه ٣٣ : كغسل الرجل سواء ، لأنا قد بينا في قوله ( جنبا ) ان
الجنب يقع على الرجال والنساء والرجل والمرأة ، فينبغي
الصفحه ٥٦ : بذلك انقطاع الدم دون
الاغتسال ، لان ( طهرت
المرأة ) في الشرع بخلاف ( طمثت ) وإن كان في الأصل هو ضد
الصفحه ٥١ : ، فلما سألوا عنه
بين تحريمه (٣). والأول أقوى.
وقالوا : ان في
هذه الآية خمسة عشر حكما (٤) ، وزاد بعضهم
الصفحه ١٩١ : من مرض اختلفوا فمنهم
قال يستأنف من عذر وغير عذر وقال قوم يبنى.
واجمعوا على أن
المرأة إذا أفطرت
الصفحه ٤٠٩ : يبق وجوب دفنه بعد أن دفن على أحد.
(
فصل )
وكل عقد يقع من
دون الاشهاد وإن كان فعلى سبيل الاحتياط
الصفحه ٤٢٢ : يرزق من التركة ، وتقديره لا نشتري به ثمنا لا
نشتري به
ذا ثمن. ألا ترى أن الثمن لا يشترى ، وانما الذي
الصفحه ٧ : حتى يعطوا الجزية ) (٤) خاص في أهل الكتاب.
واما المحكم
والمتشابه فليقضى بالمحكم ويفتى به دون المتشابه
الصفحه ٣٢٤ : العرب أن الجدال هو الحلف.
قلنا : لا ينكر
أن يقتضى عرف الشرع ما ليس في اللغة. على أن الجدال إذا
كان
الصفحه ١٠٥ :
المصلي بصلاتك تحسنها مراءاة في العلانية ولا تخافت بها تسئ في القيام بها
في
السريرة.
وصلاة الغداة
الصفحه ١٤ : فيه على وجه.
وان نبت للمرأة
لحية فكمثل الرجل.
وكل مسألة
شرعية لها شعب ووجوه ، فإذا سألك عنها سائل
الصفحه ١١ : )
وإذا ثبت وجوب
الطهارة ـ لان الله أمر بها والامر في الشرع على الوجوب
لا يحمل على الندب الا لقرينة
الصفحه ١٠٣ : يدل على أن الركوع ركن من أركان الصلاة على بعض
الوجوه لا تصح من دونه ، فهذا انما ذكره للتفخيم والتعظيم
الصفحه ٢٠٤ : جوازه ، وقال
تعالى ( ما ننسخ من آية أو
ننسها نأت بخير منها ) (١).
فالنسخ حقيقته
كل دليل شرعي دل على أن