( باب ستر العورة )
( وذكر المكان واللباس مما يجوز الصلاة عليه وفيه )
( وذكر الأذان والإقامة )
ستر السوأتين (١) على الرجال مفروض ، وما عدا ذلك مسنون. وعلى النساء الحرائر يجب ستر جميع البدن ، قال تعالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) (٢) يعني البسوا لباسا مأمورا به عند كل صلاة مع التمكن.
والزينة ههنا ـ باتفاق المفسرين ـ ما يوارى به العورة ، قالوا : أمر الله بأخذ الزينة ، ولا خلاف أن التزين ليس بواجب والامر في الشريعة على الوجوب ، فلابد من حمله على ستر العورة.
ويدل عليه أيضا قوله ( يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ) (٣). قال علي بن موسى القمي : دل ذلك على وجوب ستر العورة.
وقال غيره : انما يدل ذلك على أنه أنعم عليهم بما يقيهم الحر والبرد وما يتجملون به. ويصح اجتماع القولين.
وانما قال ( أنزلنا عليكم لباسا ) لان ما يتخذ هو منه ينبت بالمطر الذي ينزل من السماء ، وهو القطن والكتان وجميع ما ينبت من الحشيش والرياش الذي يتجمل به.
و ( لباس التقوى ) هو الذي يقتصر عليه من أراد التواضع والنسك في العبادة من لبس الصوف والشعر والوبر والخشن من الثياب ، وقيل هو ما يكون مما ينبت من الأرض وشعر وصوف ما يؤكل لحمه من الحيوان ، وقيل التقدير :
__________________
(١) السوءتان القبل والدبر ، ويقال لهما السوءتان لأنه يسوء الانسان عند الكشف عنهما ، كما سيذكر بعد هذا.
(٢) سورة الأعراف : ٣١.
(٣) سورة الأعراف : ٢٦.