( فصل )
وعن أبي الصباح : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل في الصيد ( من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )؟ قال : في الظبي شاة [ وفي الحمامة وأشباهها وإن كان فراخا فعدتها من الحملان ] وفى حمار وحش بقرة ، وفى النعامة جزور (١).
وعن حريز عن الصادق عليهالسلام في قول الله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) في النعامة بدنة ، وفى حمار وحش بقرة ، وفى الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة (٢).
وعن محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قوله ( أو عدل ذلك صياما ).
قال : عدل الهدي ما بلغ ثم يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما (٣).
وعن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما (٤).
وعن الزهري في قوله تعالى ( أو عدل ذلك صياما ) قال لي علي بن الحسين عليهماالسلام : أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما؟ قلت : لا. قال : يقوم الصيد قيمة ، ثم يفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة ٩ / ١٨٢ والزيادة منه.
(٢) وسائل الشيعة ٩ / ١٨١.
(٣) وسائل الشيعة ٩ / ١٨٥.
(٤) وسائل الشيعة ٩ / ١٨١.
(٥) تفسير البرهان ١ / ٥٠٤.