الصفحه ٩ : ، فالصواب تركه ، لأن
المفروض كون الجهاد مع النبي أو الإمام أو نائبه في الجهاد ، على ما صرح به فكيف
يكون ما
الصفحه ١٩ :
يظن كونه الإمام ولو
بجهل النسب على ما قالوه ، مع أنه لا يفيد الظن ، على أن أكثر العبارات التي فيها
الصفحه ١٥ : عادل فعليه القتل (١)
ولكنه وإن كان ضعيفا فهو مع غيره من الأحاديث الدالة على حل الخراج قد اعتضد بعمل
الصفحه ٢٠ : ينقلوا في هذه الكتب
خلافا لأحد من المسلمين فضلا عن المؤمنين مع شدة حرصهم على إيراد الخلاف وإن ضعف ،
فلا
الصفحه ٨ : ، وهي
التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مع الإمام عليه
السلام أو نائبهما في
الصفحه ١١ : الخراج.
وأما الحمل الأول ، فإنما يستقيم لو كان
لهذا الخبر معارض أرجح منه ، أما مع عدم المعارض فأي ضرورة
الصفحه ١٢ : ؟ قال فيه في شرح قول المصنف « والنظر فيها أي في
الأرض المفتوحة عنوة إلى الإمام ». هذا مع ظهوره وبسط يده
الصفحه ١٣ : قوله : « بل
وقد ينقص محصوله عن الخراج » مع قطع النظر عما في العبارة ، لما قرر أن الخراج
كالأجرة
الصفحه ٢١ : المأخوذ من
يد الظالم أو نائبه؟ ومن الغرائب قوله « ويفهم من الدروس ذلك » مع أن التصريح فيها
بقوله « ولا فرق
الصفحه ٣ : القطيفي في قدحه في الشيخ وإطالة لسانه عليه مع
جلالة قدره وعظم محله في العلم ، وكون القطيفي ليس من رجاله
الصفحه ٤ :
كان معه في ذلك عدد
غير قليل من أهل العلم وغيرهم ممن كان يلجون في مواجهة الشيخ.
فكتب الشيخ ردا
الصفحه ١٠ : مع أنها قد تكون للتقية
على ما قيل ، أو يكون له عليه السلام جعلها كذلك تفضلا منه » انتهى كلامه دام ظله
الصفحه ١٤ : الطائفة. (٥)
وقال المقداد رحمه الله : « إنما قلنا
بجواز الشراء من الجائر مع كونه غير مستحق للنص الوارد
الصفحه ١٦ : يوصل هو إلى أهله أي يصرفه في مصالح المسلمين أو يكون ساقطا
سيما مع الاحتياج إذ هو من المسلمين فقد يكون
الصفحه ١٧ : أراد به حاكم الجور قلنا : الأخذ
من غيره مع طلب حاكم الجور له لا يجوز.
__________________
(١) إذا