الصفحه ٢٤ :
تناول ما يأخذه
الجائر باسم الخراج والمقاسمة » (١)
دقيقة وهي أن دلالة هذه الروايات على حل الخراج
الصفحه ٢٣ :
الأمر كذلك فأين ظهور عدم دلالتها على المدعى؟ وأما قبول الحسنين عليهما السلام
جوائز معاوية عليه ما يستحقه
الصفحه ٨ : ـ وقالوا : وهذه الأرض للمسلمين قاطبة ، فيكون حاصلها لهم
وأمرها إلى الإمام عليه السلام ويصرف حاصلها في مصارف
الصفحه ١٥ :
عليه السلام قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ
حقه ، فإذا كان منع إمام
الصفحه ٢٨ : يخفى أن هذه المحامل التي ذكرها
المصنف قاصرة على ما فيها ، إنما تحسن لو كان في المسألة خلاف أو رواية تدل
الصفحه ٢٢ :
تعدي الحكم بالعلة
المنصوصة » (١)
قلت : الحديث غير معلوم الصحة ، وعدم ظهور الدلالة إذ غايتها جواز
الصفحه ٤ : أن يكتب مولانا
في ذلك شيئا يدل على تحريمه. فبعد مدة ظهرت منه رسالة محصلها : أن الخراج فيه
شبهة
الصفحه ١٩ :
يظن كونه الإمام ولو
بجهل النسب على ما قالوه ، مع أنه لا يفيد الظن ، على أن أكثر العبارات التي فيها
الصفحه ٢٦ : بما قلناه.
ونفي جواز البيع بعد دلالة الروايات
والعبارات عليه عجيب لا يليق بهذا الفاضل. وقوله « بل لا
الصفحه ١٠ : ، (٤) والسرائر ، (٥) وما رواه الشيخ بإسناده عن مصعب بن
يزيد الأنصاري من قوله : استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي
الصفحه ٩ : ، فالصواب تركه ، لأن
المفروض كون الجهاد مع النبي أو الإمام أو نائبه في الجهاد ، على ما صرح به فكيف
يكون ما
الصفحه ١٢ : الدين في شرح الشرائع
: حملا لفعل المسلمين على الصحة ، إذ الأصل عدمه وذلك قرينة ضعيفة ، إذ الجائر يرى
عدم
الصفحه ٢١ : جواز التناول مطلقا ليس
بمجمع عليه أيضا ، بل فيه خلاف حيث يفهم عدمه عند الشهيد ، (٢) وعند السيد المذكور
الصفحه ١٨ :
وقوله « وأي شئ يفعل بحصته عليه السلام »
إن أراد بالحصة الخمس الواجب له ولقبيله قلنا : الخمس لا
الصفحه ٢٧ :
الخراج والزكاة
وغيرهما فلا أقل أن يكون مختصا بهما.
ولا يخفى أن الشيخ علي رحمه الله جازم
بالنقل