يظن كونه الإمام ولو
بجهل النسب على ما قالوه ، مع أنه لا يفيد الظن ، على أن أكثر العبارات التي فيها
لا تخلو عن شئ كما ذكر في نقضها ، مع أن الأصحاب إنما جوزوا أخذ ما قبضه الجائر
على ما يظهر من كلامهم ، فإن الاجماع على تقديره إنما يكون على ذلك لا مطلقا ، لأن
بعض الأصحاب صرح بعدم جواز التناول بغير ذلك » إنتهى كلامه دام ظله .
أقول : لا يخفى أن الشيخ علي وغيره ادعى الاتفاق على حل الخراج ، وجعل
المصنف دليل الاجماع عباراتهم قدح في مثل هذا العالم المتبحر. على أنا نقول ذكر
العبارات بعد دعوى الاتفاق لا يدل على كونه دليلا ، لجواز أن يكون سبب دعواه
الاجماع الاطلاع عليه ، وذكر العبارات مؤيد لذلك كما جرت عادة السلف بتأييد الدليل
برواية أبي هريرة وعائشة وغيرهما ، ومما يؤيد ما قلناه ، قوله رحمه الله قبل هذا
الكلام الذي ادعى فيه الاتفاق وذكر عبارات الفقهاء بعده « والحاصل أن هذا مما وردت
به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل المسلمون فالمنكر له والمنازع فيه مدافع للنص
منازع للاجماع ، فإذا بلغ معه الكلام إلى هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قول
سلام »
وكأن هذا المصنف ـ دام بقاه ولم يطلع على هذا الكلام.
وقوله « على أن أكثر عباراتهم لا تخلو
من شئ على ما ذكر في نقضها » والذي ذكر في نقضها أنه قول عدد قليل ، بعضهم ذكر
الابتياع وبعضهم عمم. وقد قال الشيخ علي رحمه الله إنه إذا جاز الابتياع جاز غيره
واستدل عليه.
والجماعة الذين ذكرت عباراتهم مثل الشيخ في النهاية ونجم الدين في
__________________