الصفحه ١٩ :
يظن كونه الإمام ولو
بجهل النسب على ما قالوه ، مع أنه لا يفيد الظن ، على أن أكثر العبارات التي فيها
الصفحه ٢٤ :
تناول ما يأخذه
الجائر باسم الخراج والمقاسمة » (١)
دقيقة وهي أن دلالة هذه الروايات على حل الخراج
الصفحه ٢٣ :
قال دام ظله : « وأيضا صحيحة هشام
الدالة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر حتى يعرف أنه حرام
الصفحه ٢٦ : بما قلناه.
ونفي جواز البيع بعد دلالة الروايات
والعبارات عليه عجيب لا يليق بهذا الفاضل. وقوله « بل لا
الصفحه ٨ :
أيضا. وقيل : إنه
مختص بالقسم الثاني والمقاسمة بالأول ، وقد يفرق بالمضروب على الأرض أو المواشي
الصفحه ١٠ : ، (٤) والسرائر ، (٥) وما رواه الشيخ بإسناده عن مصعب بن
يزيد الأنصاري من قوله : استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي
الصفحه ٩ : ، فالصواب تركه ، لأن
المفروض كون الجهاد مع النبي أو الإمام أو نائبه في الجهاد ، على ما صرح به فكيف
يكون ما
الصفحه ١٢ : الدين في شرح الشرائع
: حملا لفعل المسلمين على الصحة ، إذ الأصل عدمه وذلك قرينة ضعيفة ، إذ الجائر يرى
عدم
الصفحه ١٥ :
عليه السلام قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ
حقه ، فإذا كان منع إمام
الصفحه ٢١ : جواز التناول مطلقا ليس
بمجمع عليه أيضا ، بل فيه خلاف حيث يفهم عدمه عند الشهيد ، (٢) وعند السيد المذكور
الصفحه ٢٨ : يخفى أن هذه المحامل التي ذكرها
المصنف قاصرة على ما فيها ، إنما تحسن لو كان في المسألة خلاف أو رواية تدل
الصفحه ١٨ :
وقوله « وأي شئ يفعل بحصته عليه السلام »
إن أراد بالحصة الخمس الواجب له ولقبيله قلنا : الخمس لا
الصفحه ٢٧ :
الخراج والزكاة
وغيرهما فلا أقل أن يكون مختصا بهما.
ولا يخفى أن الشيخ علي رحمه الله جازم
بالنقل
الصفحه ٣ :
بسم الله الرحمن الرحيم
نبذة من حياة الفاضل
الشيباني (ره)
لا شبهة في تقدم الشيخ علي بن الحسين
الصفحه ١٣ : ، والعلاوة التي ذكرها وهي التصريح بأن أخذ الجائر غير جائز لا يقتضي
تحريمه على مستحقه ولا ينافي صحة أخذ