البحث في رسالة في الخراج
٢٠/١ الصفحه ١٨ : أفاده ـ دام ظلّه ـ ليس في كمال الدقّة حتّى لم يصل إليه إلّا هو بل لأجل أنّها
أوهام لا يعتدّ بها ولا
الصفحه ٢١ : أنّ جواز التناول مطلقاً ليس بمجمع عليه أيضاً ، بل
فيه خلاف حيث يفهم عدمه عند الشهيد ، (٢) وعند السيّد
الصفحه ٥ : . وليكن هذا آخر ما خطر لهذا الفقير القاصر » .
وانما ذكره من أرباب
التراجم السيد حسن الصدر في الجز
الصفحه ٣ : حمل فعله على الصحة ، لا سيّما إن كان من أجلاء العلماء كالمحقق الكركي (١) .
هكذا دافع السيد الأمين
الصفحه ٢٠ : : أن السيّد ابن عبد الحميد قال في شرحه للنافع : « وإنّما يحلّ بعد قبض السلطان أو نائبه ، ولهذا قال
الصفحه ١٥ : الاُمور أنّ
هذا الخراج لم يذهب إلى تحريمه أحد من المسلمين فضلاً عن المؤمنين حتى أنّ الشيخ إبراهيم ـ رحمه
الصفحه ١٦ : زمن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم
والصحابة والتابعين وجميع أهل العلم . وقوله : « فإن سلّم أنّ أرضها
الصفحه ١٢ : المفتوحة عنوةً إلى الامام » . هذا مع ظهوره وبسط يده ، أمّا مع غيبته كهذا الزمان فكلّ أرض يدّعي أحد ملكيّتها
الصفحه ٨ : المواشي ، وهي التي اُخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أو مع الإمام عليه السلام أو
الصفحه ٩ : ما أخذه فيئاً ؟ وإن أراد به غيره فلا بدّ من بيانه .
وقوله « وهذه
للمسلمين ـ إلى قوله ـ وينبغي كون
الصفحه ١١ : المعارض فأيّ ضرورة إلى هذا الحمل .
قال ـ دام ظلّه ـ : «
وأمّا ما سوى العراق مثل الشام ، ونقل عن العلّامة
الصفحه ٤ : أنه يقول بتحريم الخراج ، وبلغ ذلك الى معاصره الفاضل الشيخ ماجد بن فلاح الشيباني وسئل عن رأيه في ذلك
الصفحه ٧ : يعتدّ بكلامه حلّ تناوله واختصامه ، وصلّى الله على محمّد وآله الذين بيَّنوا لنا جميع حرام الله وحلاله
الصفحه ١٠ : قوله : سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت عنوةً بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال
الصفحه ١٣ : الأرض ، فنفي الاعتبار لا وجه له .
وقوله : « قد يدّعي
الملكيّة ـ إلى قوله ـ وذكر وجهين » لا طائل بذكره