البحث في رسالة في الخراج
٢٦/١ الصفحه ١٨ :
وقوله « وأيّ شيء
يفعل بحصّته عليه السلام » إن أراد بالحصّة الخمس الواجب له ولقبيله قلنا : الخمس
الصفحه ٢٦ : صلاحيّتها له ، لأنّ هذه الدلائل إن أفادت الحلّ فلا إشكال ، وإن لم تفده فلا إشكال أيضاً وإن أراد إذن الجائر
الصفحه ٢٤ :
تناول
ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة » (١) دقيقة وهي أنّ دلالة هذه الروايات على حلّ الخراج
الصفحه ١٥ : وإن حرم أخذ الجائر له ، وهذه عبارته : « ولو شئت أن أقول إنّ اختيار الدفع الى الظالم مع التمكّن من
الصفحه ١٧ : من له نصيب في بيت المال يجوز له الأخذ منه من دون إذن الحاكم ومن يقوم مقامه ألا يرى (٣) أنّ الوقف
الصفحه ١٣ :
الصحّة
ففيه ما يكفيه .
وقوله : « إنّ ذلك
قرينة ضعيفة » بعد تسليم الدليل ، لا وجه له إذ عدم
الصفحه ٧ : ببقائه وكثّر من مثله وأمثاله ـ : « اعلم ـ وفّقك الله لمرضاته ـ أن الخراج لا يخلو عن شبهة ، فإنّه على ما
الصفحه ٢١ : أنّ جواز التناول مطلقاً ليس بمجمع عليه أيضاً ، بل
فيه خلاف حيث يفهم عدمه عند الشهيد ، (٢) وعند السيّد
الصفحه ١٦ : زمن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم
والصحابة والتابعين وجميع أهل العلم . وقوله : « فإن سلّم أنّ أرضها
الصفحه ٢٣ : يشمل الخراج من حاصل الأرض ، وقد بيّن أنّ الجائر لا يستحقّه ولا يجوز أخذه له ، فجواز الشراء منه ليس إلّا
الصفحه ١٤ : الدين (٣) ومثل المقداد (٤) ـ رحمهم الله تعالى ـ لا يلائم ما هو
مقرّر من [ أنّ ظ ] الإجماع المنقول بخبر
الصفحه ٤ :
:
« فيقول الفقير
الفاني : ماجد بن فلاح الشيباني : أنه قد اشتهر أن مولانا أحمد الأردبيلي « سلمه الله تعالى
الصفحه ١٩ : ، قوله
ـ رحمه الله ـ قبل هذا الكلام الذي ادّعى فيه الاتفاق وذكر عبارات الفقهاء بعده « والحاصل أنّ هذا
الصفحه ١٠ : ؟ فقال : هو لجميع المسلمين . . . الخ (١٠) دلالة على ذلك مع أنّها قد تكون للتقيّة
على ما قيل ، أو يكون له
الصفحه ٢٧ :
الخراج
والزكاة وغيرهما فلا أقلّ أن يكون مختصّاً بهما .
ولا يخفى أنّ الشيخ
علي ـ رحمه الله