البحث في رسالة في الخراج
١٧/١ الصفحه ١٥ : الاُمور أنّ
هذا الخراج لم يذهب إلى تحريمه أحد من المسلمين فضلاً عن المؤمنين حتى أنّ الشيخ إبراهيم ـ رحمه
الصفحه ١٦ : زمن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم
والصحابة والتابعين وجميع أهل العلم . وقوله : « فإن سلّم أنّ أرضها
الصفحه ١٢ : المفتوحة عنوةً إلى الامام » . هذا مع ظهوره وبسط يده ، أمّا مع غيبته كهذا الزمان فكلّ أرض يدّعي أحد ملكيّتها
الصفحه ٨ : المواشي ، وهي التي اُخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أو مع الإمام عليه السلام أو
الصفحه ٩ : ما أخذه فيئاً ؟ وإن أراد به غيره فلا بدّ من بيانه .
وقوله « وهذه
للمسلمين ـ إلى قوله ـ وينبغي كون
الصفحه ١١ : المعارض فأيّ ضرورة إلى هذا الحمل .
قال ـ دام ظلّه ـ : «
وأمّا ما سوى العراق مثل الشام ، ونقل عن العلّامة
الصفحه ٢١ : « ومنه يعلم أنّ جواز التناول مطلقاً ليس بمجمع عليه الى آخر ما ذكره » مع تصريحه هو ـ فضلاً عن غيره ـ أنّ
الصفحه ٤ : أنه يقول بتحريم الخراج ، وبلغ ذلك الى معاصره الفاضل الشيخ ماجد بن فلاح الشيباني وسئل عن رأيه في ذلك
الصفحه ٧ : يعتدّ بكلامه حلّ تناوله واختصامه ، وصلّى الله على محمّد وآله الذين بيَّنوا لنا جميع حرام الله وحلاله
الصفحه ١٠ : قوله : سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت عنوةً بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال
الصفحه ١٣ : الأرض ، فنفي الاعتبار لا وجه له .
وقوله : « قد يدّعي
الملكيّة ـ إلى قوله ـ وذكر وجهين » لا طائل بذكره
الصفحه ١٧ : الاحاطة بما قلناه ، فلا
وجه لقوله : « ولا يلزم من كون الحاكم نائباً عنه ـ إلى قوله ـ في مصالح المسلمين
الصفحه ١٨ : يلتفت إليها .
وقوله : « إنّه لا
يجوز العمل بقول الميّت » إن أراد به التقليد للميّت والإخلاد إلى قوله
الصفحه ١٩ : ، فاذا بلغ معه
الكلام إلى هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قول سلام » (٣)
وكأنّ هذا المصنّف ـ دام بقاه
الصفحه ٢٣ : السلام جوائز معاوية ـ عليه ما يستحقّه ـ فهو كما قال المصنّف ـ دام ظلّه ـ لكن لا حاجة للقائل بحلّه
إلى ذلك