الصفحه ١٥ : الخراج لم يذهب
إلى تحريمه أجد من المسلمين فضلا عن المؤمنين حتى أن الشيخ إبراهيم ـ رحمه الله
الذي نسب إليه
الصفحه ١٦ : النبي صلى الله عليه وآله
والصحابة والتابعين وجميع أهل العلم. وقوله : « فإن سلم أن أرضها مما يجب فيه
الصفحه ١٢ : ؟ قال فيه في شرح قول المصنف « والنظر فيها أي في
الأرض المفتوحة عنوة إلى الإمام ». هذا مع ظهوره وبسط يده
الصفحه ٨ : ، وهي
التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مع الإمام عليه
السلام أو نائبهما في
الصفحه ٩ : أخذه فيئا؟ وإن أراد به غيره فلا بد من بيانه.
وقوله « وهذه للمسلمين إلى قوله وينبغي
كون ذلك بعد إخراج
الصفحه ١١ : إلى هذا الحمل.
قال دام ظله : « وأما ما سوى العراق مثل
الشام ، ونقل عن العلامة : وخراسان إلى كرمان
الصفحه ٢١ : مطلقا ليس بمجمع عليه إلى آخر ما ذكره » مع تصريحه هو فضلا عن غيره أن
معلوم النسب لا يضر خلافه في الاجماع
الصفحه ٤ : الخراج ، وبلغ ذلك إلى معاصره الفاضل الشيخ
ماجد بن فلاح الشيباني وسئل عن رأيه في ذلك ، فقال لهم : المناسب
الصفحه ٧ : بكلامه حل تناوله واختصامه ، وصلى الله على محمد
وآله الذين بينوا لنا جميع حرام الله وحلاله.
وبعد ، فيقول
الصفحه ١٠ : : سألته عن سيرة
الإمام في الأرض التي فتحت عنوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إن أمير
المؤمنين
الصفحه ١٣ : له.
وقوله : « قد يدعي الملكية إلى قوله
وذكر وجهين » لا طائل بذكره لأن كلامنا في الأرض التي لا يدعي
الصفحه ١٧ : لقوله : « ولا يلزم من كون
الحاكم نائبا عنه إلى قوله في مصالح المسلمين ».
قال دام ظله : « ثم بعد ذلك
الصفحه ١٨ :
» إن أراد به التقليد للميت والاخلاد إلى قوله وترك الحث في تحصيل الاجتهاد فهو
مسلم ، لكن لايمنع من
الصفحه ١٩ : الأصحاب بل المسلمون فالمنكر له والمنازع فيه مدافع للنص
منازع للاجماع ، فإذا بلغ معه الكلام إلى هذا المقام
الصفحه ٢٣ : فهو كما قال المصنف دام ظله لكن لا حاجة للقائل بحله
إلى ذلك لوجود ما يكفيه.
قال دام ظله : « وأيضا