[ الرسالة
الأولى ]
بسم الله الرحمن الرحيم
إعلم وفقك الله لمرضاته أن الخراج لا
يخلو عن شبهة ، فإنه على ما فهم من كلامهم ، إنه كالأجرة المضروبة على الأرض التي
فتحت عنوة وكانت عامرة حين الفتح ، وفي معناه المقاسمة ، سواء كانت من عين حاصل
الأرض كالثلث ، أو من النقد بل غيره أيضا.
وقيل : إنه مختص بالقسم الثاني
والمقاسمة بالأول.
وقد يفرق بالمضروب على الأرض والمواشي
وهي التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله عليه وآله ، أو مع الإمام
ونائبهما في الجهاد ، وإلا يكون فيئا لهما عليهما السلام على ما يفهم من عباراتهم
وإن كان دليلهم لا يخلو عن ضعف ، إلا كلام المحقق في المعتبر والنافع فإنه يدل على تردده في كون ما أخذه
العسكر بغير إذنه فيئا وقالوا : وهذه الأرض للمسلمين قاطبة فيكون حاصلها لهم ، وأمرها
إلى الإمام عليه السلام ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين من المساجد والقناطر
والقضاة والأئمة والمؤذنين وسد الثغور والغزاة وغيرها.
وينبغي كون ذلك بعد إخراج الخمس ، لأنه
من الغنيمة وكلام أكثر
__________________