يترك الصلاة ويرتاح إلى أن يتوفّر لديه الماء الكافي للغسل ، عند ذلك يعود إلى الصلاة (١).
أمّا عثمان فقد خالف السنّة النبويّة ـ كما هو معروف ـ حتّى أخرجتْ عائشة قميص النبيّ وقالت : لقد أبلى عثمان سنّة النبيّ قبل أن يبلى قميصه (٢) ، وحتّى عابه الصحابة بأنّه خالف سنّة النبيّ وسنّة الشيخين ،
__________________
صرّحت بأنّ عمر بن الخطّاب من أُولئك الجمع الخائنين فيكون مشمولا بالآية الكريمة.
وثالثاً : إذا تنزلنا عن جميع ذلك فنقول : إنّ اثبات شيء لا ينفي غيره ، فرواية البخاري بأنّ الآية نزلت في قيس بن صرّمة لا تعارض رواية مسند أحمد وغيره من أنّ عمر بن الخطّاب ممّن شملته الآية الكريمة ؛ لأنّ البخاري نقل فقط اسماً واحداً ، وهذا لا يعني أنّه لا يوجد هناك أسماء مشمولة للآية.
ولأجل توضيح عدم وجود التنافي قال الشيخ مقبل الوادعي في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول : ٣٢ بعد أن ذكر حديث البخاري الأوّل : ( الحديث أعاده البخاري في كتاب التفسير مع تغيير في بعض السند .. ولفظ متنه : لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كلّه ؛ وكان رجال يخونون أنفسهم ، فأنزل اللّه تعالى : ( عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ .. ) ، وظاهرها التغاير ، لكن لا مانع من أن تكون نزلت في هؤلاء وهؤلاء ، ورواه أبو داود ٢ : ٢٦٥ والنسائي ٤ : ١٢١ وقد جمع حديثي البخاري فعلمنا أن القضيتين كانتا سبب النزول ).
١ ـ إشارة إلى ما رواه مسلم في صحيحه ١ : ١٩٣ ، من أنّ رجلا قال لعمر : إنّي أجنبت فلم أجد ماء ، فقال : لا تصل ، فاعترض عليه عمّار وذكّره بالتيمم ، وفي لفظ سنن أبي داود باب التيمم : أنّ السائل قال : إنّا نكون بالمكان الشهر أو الشهرين ، فقال عمر : أمّا أنا فلم أكن أُصلّي حتى أجد الماء ، فاعترض عليه عمّار.
٢ ـ تاريخ اليعقوبي ٢ : ١٧٥ ، تاريخ أبي الفداء ١ : ٢٣٩ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي