قلت : ما هنّ؟
قالوا : أمّا إحداهنّ فإنّه حكّم الرجال في أمر الله ، قال الله عزوجل : ( إِنْ الْحُكْمُ إِلاّ لِلَّهِ )(١) ، ما شان الرجال والحكم؟
فقلت : هذه واحدة.
قالوا : وأمّا الثانية فإنّه قاتل ولم يسب ولم يغنم ، فلئن كان الذين قاتل كفاراً لقد حلّ سبيهم وغنيمتهم ، ولئن كانوا مؤمنين ما حلّ سبيهم ولا قتالهم.
قلت : هذه ثنتان ، فما الثالثة؟
قالوا : إنّه محا اسمه من أمير المؤمنين ، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين.
قلت : هل عندكم شيء غير هذا؟
قالوا : حسبنا هذا.
فقلت لهم : أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله جلّ ثناؤه وسنة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ما يردّ به قولكم أترضون؟ أترجعون؟
قالوا : نعم.
فقلت لهم : أمّا قولكم حكّم الرجال في أمر الله ، فإنّي أقرأ عليكم ما قد ردّ حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوه من الصيد ، فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه ، أرأيتم قول الله تبارك وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا
____________
١ ـ الأنعام / ٥٧.
![موسوعة عبد الله بن عبّاس [ ج ١٠ ] موسوعة عبد الله بن عبّاس](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1199_mosoa-abdollahebnabbas-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

