يفعلون ذلك ، ويكره
إلّا لمن جاء من سفر ، أو أراده.
قال ابن القاسم : ورأيت أهل المدينة إذا
خرجوا منها أو دخلوا أتوا القبر فسلّموا ، قال : وذلك رأيي.
قال الباجي : ففرق بين أهل المدينة
والغرباء ، لأن الغرباء قصدوا لذلك ، وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم .
وفيه فائدتان :
الأولىٰ
: أنّ جمهور الناس في القرن الثاني
للهجرة ، حيث عاش مالك ، كانوا متفقين علىٰ المداومة علىٰ زيارة قبر المصطفىٰ صلىاللهعليهوآلهوسلم
، يصنعون ذلك مراراً ، ويدعون عند قبره علىٰ الدوام ، وهم جيل اتباع التابعين ، الذين ورثوا عن
التابعين عاداتهم وعباداتهم.
والثانية
: أنّ مالكاً ، كان يجيز القصد
إلىٰ الزيارة ، ويحبّذه ، فيدعو المسافر أو القادم إلىٰ التوجه لزيارة قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
قاصداً لذلك.
وهذا ما قاله الباجي في شرح كلام مالك ،
مؤكداً أنّ قصد الزيارة هو المبرر الذي اعتمده مالك في جوازها ، بل استحبابها ، قائلاً : لأنّ الغرباء قصدوا ذلك.
أمّا عن رأي مالك ، كما قال السبكي ، فهو
أنّ الزيارة قربة ، ولكنه علىٰ عادته في سدّ الذرائع يكره منها الاكثار الذي قد يفضي إلىٰ محذور. وهذا واضح في كلام مالك الآنف الذكر ، وهو يحبّذها للغرباء والمسافرين.
وأمّا أئمة المذاهب الثلاثة الأخرىٰ
، فهم يقولون باستحبابها واستحباب
_________________________________