الربع لا ينقص منه ، والمرأة لها الربع ، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه ، والأخوات لهن الثلثان ، والواحدة لها النصف ، فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي ، فهؤلاء الذين أخر الله ، فلو أعطي من قدم الله فريضته كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة ).
٦ : ٢٥٣ والأثر أخرجه سعيد ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ولفظه : ( قال ابن عباس : لا تعول فريضة ) ١ ، رقم ٣٤ ) ) (١).
٧٢٧ ـ ( ١٩٠٥٣ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أنّه كان يرى الجدّ أباً ، ويتلو هذه الآية ( مِلَّةَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ) (٢). ( أخرجه سعيد بهذا الإسناد سواء ( الورقة ٦ ).
قال : وقال ابن عباس : لو علمت الجن أنّه يكون في الإنس جد ما قالوا : ( تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ) (٣) ) (٤).
٧٢٨ ـ ( ١٩٠٥٤ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء : أنّ ابن عباس كان يجعل الجدّ أباً. ( أخرجه سعيد من طريق ليث عن عطاء كما تقدم ) ) (٥).
٧٢٩ ـ ( ١٩٠٥٥ ـ قال ابن جريج : وأخبرني ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس مثله ) (٦).
____________________
(١) المصنف ١٠ / ٢٥٩.
(٢) يوسف / ٣٨.
(٣) الجن / ٣.
(٤) المصنف ١٠ / ٢٦٤.
(٥) المصنف ١٠ / ٢٦٤.
(٦) المصنف ١٠ / ٢٦٤.