قال ابن طاووس : وبلغني أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدس ، قال : فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس ، فقال : بلغنا أنها كانت وصية لهم ) (١).
٧٢٤ ـ ( ١٩٠٢٩ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال : كان ابن عباس يقول : السدس الذي حجزته الأم للإخوة ، قلت : فالإخوة من الأم؟ قال : ما إخالهم إلاّ إياهم ، قلت أمثلهم الإخوة من الأب ، ومن الأب والأم؟ قال : فمه! وقد كنت سمعت من بعض أشياخنا عن ابن عباس ذلك ) (٢).
٧٢٥ ـ ( ١٩٠٣٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء : أنّ ابن عباس يقول : الميراث للولد ، فانتزع الله تعالى منه للزوج والوالد ) (٣).
٧٢٦ ـ ( ١٩٠٣٥ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : كان ابن عباس يقول : لا تعول الفرائض ، تعول المرأة ، والزوج ، والأب ، والأم ، يقول : هؤلاء لا ينقصون ، إنّما النقصان في البنات والبنين ، والأخوة والأخوات.
( تفسيره ما رواه هق من حديث الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : ( وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة.
فقال له زفر : وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال : كلّ فريضة لا تزول إلاّ إلى فريضة ، فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج ، له النصف ، فإن زال فإلى
____________________
(١) المصنف ١٠ / ٢٥٦.
(٢) المصنف ١٠ / ٢٥٦.
(٣) المصنف ١٠ / ٢٥٦.