٧٣٠ ـ ( ١٩٠٥٦ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : أنّه كان يجعل الجد أباً. ( أخرجه الدارمي من طريق وهيب ، عن ابن طاووس ) ) (١).
٧٣١ ـ ( ١٩٠٥٩ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، قال : دعا عمر بن الخطاب عليّ بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله ابن عباس ، فسألهم عن الجد ، فقال عليّ : له الثلث على كلّ حال ، وقال زيد : له الثلث مع الإخوة ، وله السدس من جميع الفريضة ، ويقاسم ما كانت المقاسمة خيراً له ، وقال ابن عباس : هو أب ، فليس للإخوة معه ميراث ، وقد قال الله تعالى : ( مِلَّةَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ) (٢) وبيننا وبينه آباء ، قال : فأخذ عمر بقول زيد ) (٣).
٧٣٢ ـ ( ١٩٠٦٩ ـ عبد الرزاق ، عن رجل ، عن الشعبي ، قال : اختلف عليّ ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وعثمان ، وابن عباس في جدّ ، وأم ، وأخت لأب وأم ، فقال عليّ : للأخت النصف وللأم الثلث ، وللجدّ السدس ، وقال ابن مسعود : للأخت النصف وللأم السدس ، وللجدّ الثلث. وقال عثمان : للأم الثلث ، وللأخت الثلث ، وللجدّ الثلث ، وقال زيد : هي على تسعة أسهم ، للأم الثلث ، وما بقي فثلثان للجدّ ، والثلث للأخت. وقال ابن عباس : للأم الثلث ، وما بقي فللجدّ ، وليس للأخت شئ. ( روى بعضه سعيد
____________________
(١) المصنف ١٠ / ٢٦٤.
(٢) يوسف / ٣٨.
(٣) المصنف ١٠ / ٢٦٦.