٧٢١ ـ ( ١٩٠٢٣ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ، قال : جاء ابن عباس مرّة رجل فقال : رجل توفي وترك بنته ، وأخته لأبيه وأمه ، فقال ابن عباس : لابنته النصف ، وليس لأخته شيء ، ما بقي هو لعصبته ، فقال له الرجل : إنّ عمر قد قضى بغير ذلك ، قد جعل للأخت النصف ، وللبنت النصف ، فقال ابن عباس : أنتم أعلم أم الله؟
قال معمر : فلم أدر ما قوله : أنتم أعلم أم الله ، حتى لقيت ابن طاووس فذكرت ذلك له ، فقال ابن طاووس : أخبرني أبي أنّه سمع ابن عباس يقول : قال الله تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) (١) ، قال ابن عباس : فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. ( أخرجه هق من طريق المصنف ٦ : ٢٣٣ ) ) (٢).
٧٢٢ ـ ( ١٩٠٢٤ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، قال : أخبرني أبي : أنّه سمع ابن عباس يقول : لوددت أنّي وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ( أخرج سعيد نحوه من حديث عطاء ، عن ابن عباس ( الورقة : ٥ ) ) (٣).
٧٢٣ ـ ( ١٩٠٢٧ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال : كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الأخوة للأم : هو للإخوة ، قال : لا يكون للأب ، إنّما تقبضه الأم ليكون للإخوة.
____________________
(١) النساء / ١٧٦.
(٢) المصنف ١٠ / ٢٥٤.
(٣) المصنف ١٠ / ٢٥٥.