عبد الله ( هو إدريس بن يزيد الأودي ، تدل عليه رواية الدارمي ) ، عن فضيل بن عمرو ، عن إبراهيم ، قال : خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين ، فجعل النصف للزوج ، وللأم الثلث من رأس المال ، وللأب ما بقي. ( أخرجه هق من طريق قبيصة ، عن الثوري. وأخرجه الدارمي من طريق إدريس ، عن أبيه ، عن الفضل [ كذا ، والصواب ( ابن إدريس ، عن أبيه ، عن الفضيل ) ] ) ) (١).
٧١٩ ـ ( ١٩٠٢٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن عبد الرحمن ابن عبد الله الأصبهاني ، عن عكرمة ، قال : أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ، فقال : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب الفضل. فقال ابن عباس : أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال : بل رأي أراه ، لا أرى أنّ أفضل أما على أب ، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. ( أخرجه هق من طريق يزيد بن هارون ، عن الثوري ٦ : ٢٢٨ ) ) (٢).
٧٢٠ ـ ( ١٩٠٢٢ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله ابن عبد الله ، قال : سمعت ابن عباس يقول : أحصى الله رمل عالج ولم يحص هذا ، ما بال في مال ثلثان ونصف ، يعني أنّ الفريضة لا تعول. ( أخرج سعيد من طريق ابن إسحاق عن الزهري معناه ( الورقة : ٥ ) وكذا هق ولفظه : ( ترون الذي أحصى رمل عالج لم يحص في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً ) ولفظ سعيد : ( أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً وثلثاً وربعاً؟ ) ) (٣).
____________________
(١) المصنف ١٠ / ٢٥٣.
(٢) المصنف ١٠ / ٢٥٤.
(٣) المصنف ١٠ / ٢٥٤.