٧١٥ ـ ( ١٨٩٥٦ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن إبراهيم ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : ثمن المجن الذي يقطع فيه دينار. ( وروى محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : كان ثمن المجن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم [ هق ٨ : ٢٥٧ ] فهذا يؤيد رواية عكرمة ) ) (١).
٧١٦ ـ ( ١٨٩٧٦ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنّ عبدين عدوا ـ وهو عامل الطائف ـ على خمار امرأة ، فسألتهما ، فقالا : حملنا عليه الجوع ، واضطررنا إليه ، قلت : أكانا آبقين؟ قال : لم أعلم ، قال : فكتبت فيهما إلى ابن عباس ، وإلى عبيد بن عمير ، وعباد بن عبد الله بن الزبير ، فكتب عباد : أن اقطعهما ، وكتب عبيد ابن عمير : أن قد أحل الميتة والدم ولحم الخنزير لمن اضطر ، وكتب ابن عباس وقد كنت كتبت إليه بما إعتلا به من الجوع ، فكتب : أن قد أصبت ، لا تقطعهما ، وغرم سادتهما ثمن الخمار ، وإن كان فيهما جلد فاجلدهما ، لئلا يعتلّ العبد بالجوع ) (٢).
٧١٧ ـ ( ١٨٩٨٧ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ومعمر ، عن عمرو بن دينار ، عن مجاهد ، عن ابن عباس : أنّه كان لا يرى على عبد آبق سرق قطعاً ) (٣).
٧١٨ ـ ( ١٩٠١٨ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن أبي
____________________
(١) المصنف ١٠ / ٢٣٤.
(٢) المصنف ١٠ / ٢٣٧.
(٣) المصنف ١٠ / ٢٤٢.