٧١٠ ـ ( ١٨٧٣١ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، قال : تحبس ولا تقتل المرأة ( لا تقتل لولد ) ترتد ) (١).
٧١١ ـ ( ١٨٧٦٣ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو ابن دينار : أنّ نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس : السارق يسرق فتقطع يده ، ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى : ( فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (٢) قال : بلى ، ولكن يده ورجله من خلاف. ( أخرج ش نحوه من طريق الحجاج عن عمرو كما في الجوهر ٨ : ٢٧٥ ).
قال : قال عمرو : سمعته من عطاء منذ أربعين سنة ) (٣).
٧١٢ ـ ( ١٨٧٦٨ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : شهدت لرأيت عمر قطع رجل رجل بعد يد ورجل ، سرق الثالثة. ( أخرجه هق ٨ : ٢٧٤ ) ) (٤).
٧١٣ ـ ( ١٨٨٠٦ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرت أنّ عليّاً قطع البائع ، وقال : لا يكون الحر عبداً ، قال : وقال ابن عباس : ليس عليه قطع ، وعليه شبيه بالقطع ، الحبس ) (٥).
٧١٤ ـ ( ١٨٩٣٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال : أخبرني أبي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنّه أخذ سارقاً فزوده وأرسله ، وأنّ عماراً أخذ سارقاً عيبته ، فدلّ عليه ، فلم يهجه ، وتركه. ( علق هق كلا الاثرين ٨ : ٣٣٢ ) ) (٦).
____________________
(١) المصنف ١٠ / ١٧٧.
(٢) المائدة / ٣٨.
(٣) المصنف ١٠ / ١٨٥.
(٤) المصنف ١٠ / ١٨٧.
(٥) المصنف ١٠ / ١٩٥.
(٦) المصنف ١٠ / ٢٢٦.