٦١٣ ـ ( ١٤١٢٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : إذا أسلفت في طعام فحلّ الأجل ، فلم تجد طعاماً ، فخذ منه عرضاً بأنقص ، ولا تربح عليه مرتين. ( أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد ، كما في المحلى ٩ : ٥ ) ) (١).
٦١٤ ـ ( ١٤٢٢٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا جعفر بن سليمان ، ، عن هشام بن حسان ، عن الزبير بن خريت ، عن عكرمة ، عن ابن عباس" كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل ، أن يبيعه حتى يصرمه ) (٢).
٦١٥ ـ ( ١٤٢٣٤ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا مالك وابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال : كنت عند ابن عباس فأتاه رجل أسلف في سبائب ( السبائب جمع سبيبة ، وهي شقة من الثياب أي نوع كان ، وقيل : هي من الكتان ) ، أيبيعها قبل أن يقبضها؟ فقال ابن عباس : لا ، إنّما تلك ورق بورق ، وذهب بذهب. ( أخرجه مالك في الموطأ ٢ : ١٥٣ وقال : وذلك فيما نرىـ والله أعلم ـ أنّه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ، ولو أنّه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن به بأس ) ) (٣).
٦١٦ ـ ( ١٤٣٢٣ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا هشام بن حسان ، عن أنس ابن سيرين ، عن ابن عباس ، قال : إذا احمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه ) (٤).
____________________
(١) المصنف ٨ / ١٦.
(٢) المصنف ٨ / ٤١.
(٣) المصنف ٨ / ٤٤.
(٤) المصنف ٨ / ٦٥.
![موسوعة عبد الله بن عبّاس [ ج ٨ ] موسوعة عبد الله بن عبّاس](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1184_mosoa-abdollahebnabbas-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

