٦١٧ ـ ( ١٤٣٦٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل ، فيقول : عجل لي وأضع عنك؟ فقال : لا بأس بذلك. ( راجع أثره في قطاعة المكاتب ، أخرجه هق من طريق الثوري عن جابر ، عن عطاء عنه ١٠ : ٣٣٥ ) ) (١).
٦١٨ ـ ( ١٤٣٦١ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عمرو بن دينار ، قال : سئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأساً ) (٢).
٦١٩ ـ ( ١٤٣٦٢ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن ابن عباس ، مثله. ( رواه سعيد بن منصور ، عن ابن عيينة ، وأخرجه هق من طريقه ٦ : ٢٨ ).
قال ابن عيينة : وأخبرني غير عمرو ، قال : قال ابن عباس : إنّما الربا أخر لي وأنا أزيدك ، وليس عجل لي وأضع عنك ) (٣).
٦٢٠ ـ ( ١٤٣٦٧ ـ أخبرنا عبد الرزاق ( في ص ( عبد العزيز ) سبق قلم من الناسخ ) ، عن الثوري ، عن جابر ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أنّه سئل عن المكاتب يوضع ويتعجل منه ، فلم ير به بأساً ، وكرهه ابن عمر إلاّ بالعروض ) (٤).
٦٢١ ـ ( ١٤٣٧٤ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم ، ولا
____________________
(١) المصنف ٨ / ٧٢.
(٢) المصنف ٨ / ٧٢.
(٣) المصنف ٨ / ٧٢.
(٤) المصنف ٨ / ٧٤.
![موسوعة عبد الله بن عبّاس [ ج ٨ ] موسوعة عبد الله بن عبّاس](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1184_mosoa-abdollahebnabbas-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

