٦٠٨ ـ ( ١٤٠٩٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن يزيد ، عن مقسم ، عن ابن عباس : أنّه كان لا يرى بالرهن والكفيل في السلف بأساً. ( علقه هق عن مقسم عن ابن عباس ٦ : ١٩ ) ) (١).
٦٠٩ ـ ( ١٤١٠١ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أنّه كان لا يرى بأساً إذا سلف الرجل في الطعام ، أن يأخذ بعضه طعاماً وبعضه دراهم ، ويقول : وهو المعروف ) (٢).
٦١٠ ـ ( ١٤١٠٢ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن سلمة بن موسى ، قال : سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأخذ بعض رأس ماله وبعض سلفه ، فقال : قال ابن عباس : ذلك المعروف. ( أخرجه هق من طريق زكريا بن يحيى بن أسد عن سفيان ٦ : ٢٧ ) ) (٣).
٦١١ ـ ( ١٤١١٣ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن مسعر ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن طاووس ، قال : سألت ابن عباس عن رجل سلف في حال دق ( كذا في ص ) فلم يجدها عند صاحبه ، أيأخذ حللاً بقيمتها؟ فكرهه ، قال : لا يأخذ منه غير ذلك ) (٤).
٦١٢ ـ ( ١٤١١٩ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : سمعته يحدث عن ابن عباس : أنّه سئل عن رجل باع بزا ، أيأخذ مكانه برا؟ قال : لا بأس به ) (٥).
____________________
(١) المصنف ٨ / ١٠.
(٢) المصنف ٨ / ١٢.
(٣) المصنف ٨ / ١٢.
(٤) المصنف ٨ / ١٥.
(٥) المصنف ٨ / ١٦.