٥٦٤ ـ ( ١٢٩٦٢ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عمرو بن دينار : أنّ أبا معبد أخبره : أنّ عبداً كان لابن عباس ، وكانت له امرأة جارية لابن عباس ، فطلقها فبتها ، فقال ابن عباس : لا طلاق لك فارجعها ، فأبى ) (١).
٥٦٥ ـ ( ١٢٩٨٩ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عمرو بن معتب ، عن الحسن ـ مولى ابن نوفل ـ قال : سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ، ثم أعتقها ، أيتزوجها؟ قال : نعم ، قيل : عمن؟ قال : أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ) (٢).
٥٦٦ ـ ( ١٣٠٠٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء : أنّ عبداً من أهل اليمن طلق امرأته ، فبتها ، ثم أراد العبد أن يبتاعها ، فجاء ابن عباس يسأله عن ذلك ، فأمره أن يبتاعها إن شاء ) (٣).
٥٦٧ ـ ( ١٣٠٨٥ ـ عبد الرزاق ، عن رجل ، عن عمران بن حدير ، عن النزال ، عن ابن عباس ، قال : إذا ملك الرجل ثلاث مئة درهم ، وجب عليه الحج ، وحرم عليه الإماء ) (٤).
٥٦٨ ـ ( ١٣١٠٢ ـ عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال : قال ابن عباس : نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة. ( أخرجه سعيد بهذا الإسناد ٣ ، رقم : ٧٣٩ ) ) (٥).
____________________
(١) المصنف ٧ / ٢٣٩.
(٢) المصنف ٧ / ٢٤٤.
(٣) المصنف ٧ / ٢٤٧.
(٤) المصنف ٧ / ٢٦٤.
(٥) المصنف ٧ / ٢٦٨.