٨٠٣ وأخرجه هق من طريق سعيد ٧ : ١٥٢ ولفظ المصنف أتم ، وأخرجه ( هق ) من طريق يعلى بن عبيد عن سفيان ، عن عمرو أيضاً ) ) (١).
٥٦٠ ـ ( ١٢٨٤٤ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن جابر الجعفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لا بأس أن يتسرى العبد ) (٢).
٥٦١ ـ ( ١٢٨٥٢ ـ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو بن دينار : أنّه سمع طاووساً يقول : قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل ، أو ابنته ، أو أخته ، له جاريتها ، فليصبها وهي لها ، قال ابن عباس : فليجعل به بين وركيها ) (٣).
٥٦٢ ـ ( ١٢٩٥٠ ـ عبد الرزاي ، عن ابن جريج ، قال : أخبرت ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أنّه كان يقول : الطلاق للرجال ما كانوا ، والعدّة للنساء ما كنّ. ( أخرجه هق من طريق قتادة ، عن عكرمة عنه قال : الطلاق بالرجال والعدّة بالنساء ٧ : ٣٧٠ ) ) (٤).
٥٦٣ ـ ( ١٢٩٦٠ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء : أنّ ابن عباس كان يقول : طلاق العبد بيد سيده ، إن طلق جاز ، وإن فرق فهي واحدة ، إذا كانا له جميعاً ، وإذا كان العبد له والأمة لغيره ، طلق السيد إن شاء ) (٥).
____________________
(١) المصنف ٧ / ٢١٤.
(٢) المصنف ٧ / ٢١٥.
(٣) المصنف ٧ / ٢١٦.
(٤) المصنف ٧ / ٢٣٦.
(٥) المصنف ٧ / ٢٣٨.