٥٦٩ ـ ( ١٣١٤٢ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، قال : قال ابن عباس : في الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر ، قال : لا بأس بذلك ) (١).
٥٧٠ ـ ( ١٣٢١٦ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء أنّ ابن عباس ، قال : لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها ) (٢).
٥٧١ ـ ( ١٣٢١٨ ـ عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ـ أظنه ـ عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال في أم الولد : والله ما هي إلاّ بمنزلة بعيرك ، أو شاتك ) (٣).
٥٧٢ ـ ( ١٣٢٢٢ ـ أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني إبراهيم بن ميسرة : أنّ طاووساً أخبره أنّ ابن عباس ، قال لابنة له لأم ولد : أشهدكم أنّ هذه حرّة ، قال : حسبت أنّ طاووساً ، قال : وهي تلعب على بطنه ، فأخبرت بذلك مجاهداً ، فقال : وأنا أشهدكم أنّ هذا حر ـ للصباح ابنه ـ ) (٤).
٥٧٣ ـ ( ١٣٣٢٩ ـ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله ابن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : سمعت عمر يقول : إنّ الله عزوجل بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل معه الكتاب ، فكان ممّا أنزل عليه آية الرجم ، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده ، وإنّي خائف أن يطول بالناس الزمان فيقول قائل : والله ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإنّ الرجم حق على من
____________________
(١) المصنف ٧ / ٢٧٥.
(٢) المصنف ٧ / ٢٩٠.
(٣) المصنف ٧ / ٢٩٠.
(٤) المصنف ٧ / ٢٩١.